قلعَة القانُون قلعَة القانُون

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

تمديد مدة التوقيف للنظر


شرح تمديد مدة التوقيف للنظر في القانون الجزائري

مدة التوقيف للنظر هي 48 ساعة كقاعدة عامة في جرائم امن الدولة تصل إلي 96 ساعة بدل 48 ساعة في جرائم يمكن وصفها بالإرهابية أو التخريبية تضاعف مدة التوقيف النظر إلي حد 12 يوم ضباط الشرطة القضائية عليهم اقتياد الشخص الموقوف للنظر لوكيل الجمهورية في ضرف 48 ساعة علي الأكثر أثناء قيام دلائل قوية ضده وكيل الجمهورية بعد تقديم الشخص الموقوف تحت النظر المقتاد إليه من طرف ضباط الشرطة القضائية بإذن كتابي يمكنه أن يمدد حجزه إلي مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخري بعد فحص ملف التحقيق.يجوز لوكيل الجمهورية أثناء استجواب الشخص المقدم إليه في جرائم المخدرات و المؤثرات المادة 37 قانون 04-18 العقلية و بإذن كتابي أن يضاعف مدة التوقيف للنظر 3 ثلاث مرات المدة الأصلية لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يمدد فترة توقيف شخص تحت النظر من تلقاء نفسه ، لأن القاعدة تقضي بعدم جواز ذلك طبقا لحكم الفقرة 2 من المادة 51 من قانون الاجراءات الجزائية إلا ان قانون 22/06 جاء بتعديل في هذا الجانب إذ نصت المادة 51 على أنه يجوز لضابط الشرطة القضائية وضع أي شخص ممن أشير إليهم في المادة 50 في الوقف تحت النظر إن كانت هناك دواعي لذلك و الجديد في نص المادة 51 أن المشرع أجاز تمديد الوقف تحت النظر إذ أن النص السابق كان ينص على ان مدة الوقف هي 48 ساعة كقاعدة عامة و 12 يوم عندما يتعلق الأمر بالجرائم التخريبية أو الإ رهابية و يفهم من نص المادة السابقة عدم جوازية التمديد لأي حالة من الأ حوال إلا أن النص الجديد فصل في مسألة تمديد الوقف تحت النظر عملا بأحكام المادة 51 إذ أجاز تمديد التوقيف للنظر نصت المادة 1/51 إذا رأي ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50 فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظرلا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وارعين 48 ساعة 

الأشخاص المشار إليهم في المادة 50 هم الذين يبدو لضابط الشرطة القضائية أن حجزهم ضروري لمقتضيات التحقيق عندما ينتقل لمسرح الجريمة في حالة التلبس ,ثم يلجا للتحقق من هوية احد الأشخاص  فيعجز هذا الأخير عن إثباتها  إذ يجوز هنا حجزه لمقتضيات التحقيق , لكن يجب علي ضابط الشرطة القضائية تقديم تقريرا لوكيل الجمهورية عن ذلك, إلا أن المادة 51 لا تبيح تمديد مدة حجزهم لضعف الأدلة أما الفقرة الرابعة من المادة 51 فقد نصت و إذا قامت ضد الشخص دلائل قوية و متماسكة من شانها التدليل علي اتهامه فتعين علي ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلي وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان و أربعين 48 ساعة ويقصد بهذه الطائفة الأشخاص الفاعلين الأصليين أو المساهمين في الجريمة الذين ضبطوا في حالة تلبس  فلم يجيز المشرع تمديد مدة حجزهم بدليل  نص المادة أن يقتاده فورا إلي وكيل الجمهورية  دون أن يوقف أكثر من ثمان و أربعين ساعة

أما في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة فقد قيدت مدة توقيف طائفة الأشخاص لا توجد دلائل ترجح ارتكابهم الفعل إلا لمدة سماعهم ثم يطلق صراحهم بنصها " الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم  أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا لا يجوز توقيفهم سوي المدة اللازمة لأخذ أقوالهم جاءت هذه الفقرة للحد من التعسفات ومنها يستخلص انه لا يجوز توقفيهم إلا لمدة السماع  فيعني  انه لا يجوز تمديد مدة حجزهم أما التمديد في حالة التحقيق الابتدائي فقد أشارت إليه المادة 65 من قانون الاجراءات الجزائية بنصها إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية أن يوقف للنظر شخصا مدة تزيد عن ثمان و أربعين ساعة فانه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلي وكيل الجمهورية وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز بإذن كتابي أن يمدد حجزه إلي مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخري بعد فحص ملف التحقيق ويعني ذلك أن سبب التمديد يرجع إلي كون الجريمة غير ثابتة المعالم في البداية بشرط تقديم المحجوز أمام النيابة قبل انقضاء المدة الأصلية


غير أن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة أعطت استثناء بقولها" ويجوز بصفة استثنائية منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلي النيابة أما إذا تعلق الأمر بالتحقيق في إطار الإنابة القضائية فانه طبقا للمادة 141 ق ا ج  فان التمديد يكون بنفس الإجراءات الواردة في المادة 63 إلا أن الإجراءات يختص بها قاضي التحقيق

أما فيما يخص التمديد في جرائم امن الدولة فان الفقرة الخامسة من المادة 51 ق ا ج  أقرت مضاعفة جميع الآجال المتعلقة بالتوقيف للنظر إذا تعلق الأمر بهذا النوع من الجرائم لتصل إلي 96 ساعة بدل 48 ساعة  وقد أوردها المشرع تحت فصل الجنايات و الجنح المتلبس بها لذلك فانه لا يجوز التمديد فيهاونفس هذه الجريمة وردت في الفقرة الثالثة من نص المادة 65 ق ا ج , غير أن هذه الفقرة وردت تحت عنوان في التحقيق الابتدائي ونجد فيها نفس المدة المشار إليها أعلاه مع اختلاف في الصيغة المستعملة من المشرع في هذه الفقرة عن سابقاتها إذ استعمل كلمتي جنايات أو جنح بدل لفظ اعتداء علي امن الدولة,أما التمديد في الجرائم الموصوفة بأعمال تخريبية أو إرهابية  فقد ورد الحجز 

و التمديد فيه في المواد 5/51 و 4/65 من قانون الإجراءات الجزائية,يخضع تجديدها للسلطة التقديرية لوكيل الجمهورية وذلك كلما انقضت 96 ساعةإلي غاية استنفاذ المدة القصوى المتمثلة في 12 يوما أماالتمديد بالنسبة لجرائم المخدرات فقد ورد ذكرها في المادة 37 من الامر04-18 المؤرخ 25 ديسمبر 2004 بنصها يجوز لضابط الشرطة القضائية إذا دعت ضرورات التحقيق الابتدائي المتعلق بالبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و معاينتها أو يوقفوا للنظر أي شخص مشتبه فيه لمدة 48 ساعة . ويتعين عليهم تقديم الشخص الموقوف للنظر إلي وكيل الجمهورية قبل انقضاء هذا الأجل. وبعدأن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز له بإذن كتابي أن يمدد حجزه إلي مدة لا تتجاوز ثلاث 3 مرات المدة الأصلية بعد فحص ملف التحقيق. 

ويجوز بصفة استثنائية منح هذا الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلي النيابة. ويستقرا من هذه المادةأن التمديد في مثل هذه الجرائم يكون فقط في حالة التحقيق الابتدائي فقط حساب مدة التوقيف للنظرلم يشر المشرع الجزائري في مضمون قانون الإجراءات الجزائية إلي مسالة بداية حساب مدة التوقيف للنظر غير أن الفكرة السائدة هي أن بداية  حساب المدة يبدأ من اللحظة التي يقيد فيها حرية الشخص, إلا أن تطبيق هذه الفكرة يبقي أمرا نسبيا لان اطر التحقيق تختلف ,لان ضابط الشرطة القضائية يتخذ قرار الوضع في الحجز عقب التوقيف مباشرة في حالة التلبس  لكن يبقي دائما موقف المشرع الجزائري غامضا في بداية حساب المدة في جميع اطر التحقيق.

عن الكاتب

درع العدل

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

قلعَة القانُون