قلعَة القانُون قلعَة القانُون

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

تمديد مدة الحبس المؤقت

شرح تمديد مدة التوقيف للنظر في القانون الجزائري

مدة التوقيف للنظر هي 48 ساعة كقاعدة عامة.

في جرائم امن الدولة تصل إلي 96 ساعة بدل 48 ساعة.

في جرائم يمكن وصفها بالإرهابية أو التخريبية تضاعف مدة التوقيف النظر إلي حد 12 يوم.

 ضباط الشرطة القضائية عليهم اقتياد الشخص الموقوف للنظر لوكيل الجمهورية في ضرف 48 ساعة علي الأكثر أثناء قيام دلائل قوية ضده.

ــ وكيل الجمهورية بعد تقديم الشخص الموقوف تحت النظر المقتاد إليه من طرف ضباط الشرطة القضائية بإذن كتابي يمكنه أن يمدد حجزه إلي مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخري بعد فحص ملف التحقيق.

ــ يجوز لوكيل الجمهورية أثناء استجواب الشخص المقدم إليه في جرائم المخدرات و المؤثرات المادة 37 قانون 04-18 العقلية و بإذن كتابي أن يضاعف مدة التوقيف للنظر 3 ثلاث مرات المدة الأصلية.

---------------

لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يمدد فترة توقيف شخص تحت النظر من تلقاء نفسه ، لأن القاعدة تقضي بعدم جواز ذلك طبقا لحكم الفقرة 2 من المادة 51 من قانون الاجراءات الجزائية إلا ان قانون 22/06 جاء بتعديل في هذا الجانب إذ نصت المادة 51 على أنه يجوز لضابط الشرطة القضائية وضع أي شخص ممن أشير إليهم في المادة 50 في الوقف تحت النظر :إن كانت هناك دواعي لذلك و الجديد في نص المادة 51 أن المشرع أجاز تمديد الوقف تحت النظر إذ أن النص السابق كان ينص على ان مدة الوقف هي 48 ساعة كقاعدة عامة و 12 يوم عندما يتعلق الأمر بالجرائم التخريبية أو الإ رهابية.

و يفهم من نص المادة السابقة عدم جوازية التمديد لأي حالة من الأ حوال إلا أن النص الجديد فصل في مسألة تمديد الوقف تحت النظر عملا بأحكام المادة 51 إذ أجاز تمديد التوقيف للنظر

نصت المادة 1/51" إذا رأي ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50 فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر.

لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وارعين( 48) ساعة"

الأشخاص المشار إليهم في المادة 50 هم الذين يبدو لضابط الشرطة القضائية أن حجزهم ضروري لمقتضيات التحقيق عندما ينتقل لمسرح الجريمة في حالة التلبس ,ثم يلجا للتحقق من هوية احد الأشخاص  فيعجز هذا الأخير عن إثباتها  إذ يجوز هنا حجزه لمقتضيات التحقيق , لكن يجب علي ضابط الشرطة القضائية تقديم تقريرا لوكيل الجمهورية عن ذلك, إلا أن المادة 51 لا تبيح تمديد مدة حجزهم لضعف الأدلة  .

-أما الفقرة الرابعة من المادة 51 فقد نصت" و إذا قامت ضد الشخص دلائل قوية و متماسكة من شانها التدليل علي اتهامه فتعين علي ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلي وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان و أربعين (48) ساعة " ,ويقصد بهذه الطائفة الأشخاص الفاعلين الأصليين أو المساهمين في الجريمة الذين ضبطوا في حالة تلبس  فلم يجيز المشرع تمديد مدة حجزهم بدليل  نص المادة" أن يقتاده فورا إلي وكيل الجمهورية  دون أن يوقف أكثر من ثمان و أربعين ساعة"

أما في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة فقد قيدت مدة توقيف طائفة الأشخاص لا  توجد دلائل ترجح ارتكابهم الفعل إلا لمدة سماعهم ثم يطلق صراحهم بنصها " الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم  أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا لا يجوز توقيفهم سوي المدة اللازمة لأخذ أقوالهم "

جاءت هذه الفقرة للحد من التعسفات ومنها يستخلص انه لا يجوز توقفيهم إلا لمدة السماع  فيعني  انه لا يجوز تمديد مدة حجزهم.

-أما التمديد في حالة التحقيق الابتدائي فقد أشارت إليه المادة 65 من قانون الاجراءات الجزائية بنصها" إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية أن يوقف للنظر شخصا مدة تزيد عن ثمان و أربعين ساعة(48),فانه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلي وكيل الجمهورية.

وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز بإذن كتابي أن يمدد حجزه إلي مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخري بعد فحص ملف التحقيق." ويعني ذلك أن سبب التمديد يرجع إلي كون الجريمة غير ثابتة المعالم في البداية بشرط تقديم المحجوز أمام النيابة قبل انقضاء المدة الأصلية.

غير أن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة أعطت استثناء بقولها" ويجوز بصفة استثنائية منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلي النيابة"

-أما إذا تعلق الأمر بالتحقيق في إطار الإنابة القضائية فانه طبقا للمادة 141 ق ا ج  فان التمديد يكون بنفس الإجراءات الواردة في المادة 63 إلا أن الإجراءات يختص بها قاضي التحقيق.

-أما فيما يخص التمديد في جرائم امن الدولة فان الفقرة الخامسة من المادة 51 ق ا ج  أقرت مضاعفة جميع الآجال المتعلقة بالتوقيف للنظر إذا تعلق الأمر بهذا النوع من الجرائم لتصل إلي 96 ساعة بدل 48 ساعة ,

وقد أوردها المشرع تحت فصل الجنايات و الجنح المتلبس بها لذلك فانه لا يجوز التمديد فيها , ونفس هذه الجريمة وردت في الفقرة الثالثة من نص المادة 65 ق ا ج , غير أن  هذه الفقرة وردت تحت عنوان في التحقيق الابتدائي ونجد فيها نفس المدة المشار إليها أعلاه مع اختلاف في الصيغة المستعملة من المشرع في هذه الفقرة عن سابقاتها إذ استعمل كلمتي جنايات أو جنح بدل لفظ اعتداء علي امن الدولة,أما التمديد في الجرائم الموصوفة بأعمال تخريبية أو إرهابية  فقد ورد الحجز و التمديد فيه في المواد 5/51 و 4/65 من قانون الإجراءات الجزائية,يخضع تجديدها للسلطة التقديرية لوكيل الجمهورية وذلك كلما انقضت 96 ساعة إلي غاية استنفاذ المدة القصوى المتمثلة في 12 يوما.

-أماالتمديد بالنسبة لجرائم المخدرات فقد ورد ذكرها في المادة 37 من الامر04-18 المؤرخ 25 ديسمبر 2004 بنصها " يجوز لضابط الشرطة القضائية إذا دعت ضرورات التحقيق الابتدائي المتعلق بالبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و معاينتها أو يوقفوا للنظر أي شخص مشتبه فيه لمدة 48 ساعة .

ويتعين عليهم تقديم الشخص الموقوف للنظر إلي وكيل الجمهورية قبل انقضاء هذا الأجل.

وبعدأن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز له بإذن كتابي أن يمدد حجزه إلي مدة لا تتجاوز ثلاث (3) مرات المدة الأصلية بعد فحص ملف التحقيق.

شرح تمديد مدة الحبس المؤقت

يمكن التمديد في حالة  تجاوز مدة الحبس المؤقت 4 اربع اشهر تخضع لسلطة القاضي التقديرية الأصل أنه يتحكم في مدة الحبس المؤقت طبيعة الجريمة جناية أو جنحة والعقوبة المقررة،لكن يجب أن تكون محددة سلفا 124-125 وهي 20 يوما و04 أشهر حسب الأحوال الحبس المؤقت لمدة عشرين يوما

حسب المادة 124 ق.ا.ج يجوز حبس المتهم مؤقتا لمدة عشرين يوما غير قابلة للتجديد ويخلى سبيله بعد انقضائها مباشرة في الجنح المعاقب بالحبس لمدة سنتين فقط وذلك بشرط:

أن يكون المتهم مقيم بالجزائر وان كان يقطن خارجها جاز حبسه لمدة 04 أشهر ألا يكون المتهم قد حكم عليه سابقا في جناية أو جنحة بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر نافذة وإذا حكم عليه بهما سابقا جاز أن تكون مدة الحبس المؤقت 04 أشهر الحبس المؤقت لمدة 4 أربعة أشهر

طبقا لنص المواد 125 ق.ا.ج فانه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة أشهر في مواد الجنح إلا إذا كان المتهم سبق وأن حكم عليه في جناية أو جنحة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر حبس نافذة،أو أن المتهم من غير المقيمين في الجزائر مهما كانت الجريمة أو جنحة يعاقب عليها بالحبس علما أن مدة الحبس المؤقت في الجنايات طبقا للمادة 1/125 ق.ا.ج هي أربعة أشهر.

تمديد الحبس المؤقت لا يجوز تمديد مدة الحبس المؤقت إلا إذا كانت أربعة أشهر وهي تخضع لسلطة قاضي التحقيق في الجنايات والجنح على النحو التالي

في الجنح

طبقا للمادة125 ق.ا.ج فان الجنح التي يمدد فيها الحبس المؤقت هي التي تزيد عقوبتها عن ثلاثة سنوات حبس فقط لكن بعد أن يستطلع قاضي التحقيق رأي وكيل الجمهورية ويكون التمديد لمدة أربعة أشهر أخرى مرة واحدة فقط.

في الجنايات

يجوز لقاضي التحقيق التمديد لأكثر من مرة لمدة أربعة أشهر حسب الجدول التالي

أ التمديد مرتين طبقا للمادة 1/125ق.ا.ج وذلك استنادا لعناصر الملف بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية.

ب التمديد ثلاث مرات يجوز التمديد ثلاث مرات في الجنايات التي يعاقب عليها القانون بعقوبة عشرين سنة سجن أو بالسجن المؤبد الإعدام.

ج التمديد خمس مرات طبقا للمادة 125 مكرر يمكن لقاضي التحقيق تمديد الحبس المؤقت خمس مرات إذا وصفت الجريمة بالأفعال الإرهابية والتخريبية

د التمديد إحدى عشر مرة يكون التمديد إحدى عشر مرة حسب المادة 125 مكرر عندما يتعلق الأمر بالجنايات العابرة للحدود الوطنية

يقوم قاضي التحقيق بتقديم طلب إلى غرفة الاتهام بواسطة النيابة العامة يبين دواعي التمديد وذلك في الجنايات كأصل عام و إذا تعلق الأمر بالجنايات الموصوفة بالأعمال الإرهابية أو التخريبية فان قاضي التحقيق إذا رأى أن يبقي على المتهم محبوسا أكثر من48 شهرا يقدم طلبا بنفس الأشكال المذكورة لغرفة الاتهام 125 مكرر

خصم مدة الحبس المؤقت من العقوبة

طبقا للمادة 212 من قانون تنظيم السجون فانه يجب خصم المدة التي قضاها المتهم في الحبس المؤقت من العقوبة المحكوم بها عليه وهذا ما ذهبت إليه المادة 365 ق ا.ج. 

عن الكاتب

درع العدل

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

قلعَة القانُون