قلعَة القانُون قلعَة القانُون

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري

شرح المؤسسة العمومية
ذات الطابع الصناعي و التجاري
-تعريف الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
-خصائص وصلاحيات الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وفقا للقانون 88-01
يوجد لبس كبير بالنسبة للدارس في التفرقة بين الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري الذي نص عليه القانون 88-01 والمؤسسات العمومية اقتصادية المذكورة سابقا في المبحث الأول من الفصل الثاني، والمادة 44 من القانون 88-01 تزيل نوعا ما اللبس القائم، والتي تنص:" عندما تتمكن هيئة عمومية من تمويل أعبائها الاستغلالية جزئيا أو كليا عن طريق عائد بيع إنتاج تجاري، ينجز طبقا لتعريفه معدة مسبقا، ولدفتر الشروط العامة الذي يحدد الأعباء والتقيدات التي تعود على عاتق الهيئة والحقوق والصلاحيات المرتبطة بها، وكنا عند الاقتضاء حقوق وواجبات المستعملين فإنها تتخذ تسمية "هيئة عمومية نات طابع صناعي وتجاري"

تعريف الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
رغم أن المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا للمؤسسة العمومية الصناعية والتجارية من خلال القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، فيمكن أن :
تعتبر المؤسّسة العمومية ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري نوع من أنواع المؤسسة العامة فهي تمثل الأسلوب الأكثر نجاعة لتجسيد اللامركزية المرفقية في الدولة، بحيث نجد أنها تختلف عن باقي المؤسسات العمومية الأخرى كون أنّ المشرع الجزائري خول لها مهمة تسيير المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري من جهة وكذلك ممارسة نشاطات من طبيعة صناعية وتجارية مماثلة للنشاطات التي تتولاه الشركات الخاصة من جهة أخرى،بذلك فانه أخضعه النظام قانوني مزدوج حيث تطبق عليها قواعد القانون الخاص عند إبرامه العقود مع أشخاص القانون الخاص في حين تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة

وهذا و من خلال نص المادة 44 من القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية  تطرق إلى أهم الخصائص التي تتميز بها التي نصت على أن :
"المؤسسة العمومية التي تتمكن من تمويل أعبائها الاستغلالية جزئيا أو كليا عن طريق عائد بيع إنتاج تجاري يحقق طبق التعريفة، معدة مسبقا ولدفتر الشروط العامة الذي يحدد الأعباء والتقييدات وكذا عند الاقتضاء حقوق وواجبات المستعملين." فحتى تصنفا المؤسسة على أنها مؤسسة أو هيئة عمومية صناعية وتجارية يتوجب أن تتوفر فيها ثلاث معايير : الإنتاج التجاري، التسعير المسبق، دفتر الشروط العامة.

- من هذا المنطلق نجد أن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية يميز بين المؤسسة العمومية الاقتصادية والهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تعتبر شكل انتقالي للتسيير فعندما تتمكن هذه الأخيرة من السير طبقا لقواعد اقتصاد السوق، وفي حالة ما إذا تصر المخطط الوطني على ذلك تتحول إلى مؤسسة عمومية اقتصادية، أي شركة أسهم، أو شركة ذات مسؤولية محدودة.


- على العموم فالهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري هي شكل من أشكال المؤسسة العمومية التي يعرفها النظام الاقتصادي الرأسمالي نتيجة الحاجة للقيام بأنشطة صناعية وتجارية، لم تستطع القيام بها المؤسسات الخاصة، يسبب قلة مردوديتها أو ضخامة رؤوس أموالها أو علو وتعقد مستواها التكنولوجي.

ويمكن القول أن أغلب النصوص القانونية وكذلك الفقه يتجه إلى تعريف المؤسسة العمومية أو الهيئة العمومية من خلال إبراز أوجه تشابهها واختلافها عن المؤسسة العمومية الإد١رىة،

-فرغم أن كلاهما يتم إحداثه بنص تشريعي أو تنظيمي ويتمتع بشخصية معنوية في القانون العام وكلاهما يسير مرفق عام ويتميز بامتيازات السلطة العامة إلا أنهما يختلفان في النقاط التالية :
1- نشاط المؤسسة العمومية الإدارية غير تجاري وغير مربح "لا وجود للأرباح" أم المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية فنشاطها يقوم على أساس الربح.

2- قواعد القانون القابلة للتطبيق على المؤسسة العامة الإدارية هي فقط قواعد القانون العام والعاملون فيها هم من الموظفين أو الوكلاء العامين وعقودها إدارية والمندفعون منها يكونوا في وضع تنظيمي أما المؤسسة العامة الصناعية والتجارية , فتخضع لقواعد القانون العام والخاص على حد سواء والعاملون فيها هم من أجراء القانون الخاص وعقودها بشكل عام تعود للقانون الخاص والمنتفعون يكونوا في وضع تعاقدي.


خصائص وصلاحيات الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وفقا للقانون 88- 01:
جاءت خصائصها وصلاحياتها وفقا للمواد 45، 46، 47 من القانون 88-01 على النحو التالي:
- المادة 45 : "تخضع الهيئة العمومية نات الطابع الصناعي والتجاري القواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقتها مع الغير، وتخضع لقواعد القانون التجاري، ويكون لها في حياتها ذمة متميزة وموازنة خاصة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا الشأن.

- المادة 46 : يحدد الطابع الصناعي والتجاري للهيئة العمومية، وكنا قواعد تنظيمها وسيرها، بموجب عقد الإنشاء والقوانين الأساسية المتخذة وفق الشكل التنظيمي .

- المادة
47 : نتحول الهيئة العمومية نات الطابع الصناعي والتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية، إذا أمكن عندئذ هدفها، وتسير عملها آليات السوق، ونصى المخطط الوطني للتنمية على شروط ذلك .

ومثال عن هذه الهيئات نجد الوكالة الوطنية لتنمية السياحة
على غرار الهيئات الأخرى، نجد أن الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري تفتقد للاستقلالية المطلقة في تسييرها، وهذا يعني ارتباطها بإعانات الدولة وتبعيتها لميزانيتها المالية.

عن الكاتب

درع العدل

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

قلعَة القانُون