قلعَة القانُون قلعَة القانُون

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

المتابعة القضائية للأحداث مرحلة ما بعد المحاكمة

الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث
فيما يخص تدابير الحماية ليست لها حجية الأمر المقضي فيه بل قابلة للتعديل ، حيث أن قاضي الأحداث بعد إستصدار الحكم ، يبقى يشرف على هذه الأحكام ، وذلك عن ترأسه للجنات إعادة التربية ولجان للعمل التربوي.
1) الحرية والإفراج تحت الرقابة :
بمقتضي الأمر رقم 75/64 المؤرخ في 26/09/1975 أنشئت مؤسسات أو مصالح على مستوى كل ولاية تختص في مراقبة الأحداث الموضوعين في نظام الإفراج تحت الرقابة المواد : 478 و479 ق.إ.ج.
تقوم هذه المصالح بتحرير كل ثلاثة أشهر عن الحدث ويقدم إلى قاضي الأحداث بصفة المسؤول الأول.
2) تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الحدث:
يجوز لقاضي الأحداث مراجعة وتعديل التدابير المنصوص عليها في المادة:444 ق.ا.ج في كل وقت بناءا على طلب النيابة العامة، أوبناءا على تقرير المنذوب المعين في الإفراج أو من تلقاء نفسه المادة482 .
وإذا مضت على تنفيذ حكم صادر بإيداع الحدث سنة خارج أسرته، جاز لوالديه و لوصيه تقديم طلب تسليمه ذو إرجاعه إلى حصانتهم م 483ق.ا.ج ويمكن كذلك إذا فشلت التدابير المتخذة ضد الحدث من 16الى 18سنة وتبين سوء سلوكه ومدوامته وانحرافه ، وبقرار سبب، يمكن أن يودع في مؤسسة عقابية إلى أن يبلغ سن لا تتجاوز 19 سنة م 486ق.ا.ج.
3) مراقبة قاضي الأحداث لمراكز الأحداث :
لا تنتهي مهمة قاضي الأحداث بإصدار الحكم بل يتبع القاصر الذي وضع بمركز مختص ، وهذه المراكز متخصصة منها :
أ التابعة لوزارة العدل :
مركز إعادة التأهيل بسطيف.
مركز إعادة التأهيل قديل.
مركز إعادة تأهيل تيجلابين.
نظامها مغلق ، تستقبل الأحداث المحكوم عليهم نهائيا بعقوبات سالبة للحرية.
يشرف عليها قاضي الأحداث ، يترأسه لجنة إعادة التربية م : 137 من الأمر 72/02 المتضمن تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين.
نص المادة 
تنشأ لدى كل مركز مختص بإعادة التأهيل للأحداث لجنة إعادة التربية مؤلفة على الشكل التالـــــي :
1 قاضي الأحداث.
2 قاضي تطبيق الأحكام الجزائية.
3 مدير المركز.
4 المتخصصون بعلم النفس.
5 المربون.
6 المساعدات الاجتماعيات.
7 ممثل مدير الشبيبة التابعة للولاية.
8 ممثل عن مفتش الأكاديمية.
9 ممثل عن مدير التعليم الأصلي والشؤون الدينية التابعة للولاية.
مهنة اللجنة :
1 دراسة البرامج السنوية للتعليم والتكوين المهني.
2 إبداء رأيها في كل ما يخص إعادة تربية الأحداث.
المداولة في : 
عند إعطاء مدير المركز منح إجازة أو رخصة للحدث.
عندما يقترح المدير أو القضاة المختصين قاضي الأحداث أو قاضي تطبيق الأحكام على وزير العدل وضع الأحداث تحت نظام الحرية النصفية والإفراج المشروط.
ملاحظة :
وجوب قيام قاضي الأحداث إضافة بزيارة المراكز لمتابعة تطور سلوك الحدث.
ب) المراكز التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية :
قاضي الأحداث يترأس داخل هذه المراكز لجنة عمل ، وهذه اللجنة مهمتها :
1 السهر على تطبيق برامج معاملة القصر وتربيتهم.
2- دراسة تطور كل قاصر موضوع في المؤسسة واقتراح على قاضي الأحداث إعادة النظر في التدابير المتخذة ، وتتكون هذه اللجنة من :
1 قاضي الأحداث رئيسا.
2 مدير المؤسسة.
3 مربي رئيسي ومربيان آخران.
4 مساعدة اجتماعية.
5 مناوب الإفراج المراقب.
6 طبيب المؤسسة ، وتنعقد اللجنة مرة واحدة في كل ثلاث أشهر بالمركز بناءا على دعوة رئيسها.
المراكز التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية هي :
1- المراكز المتخصصة لإعادة التربية.
2- المراكز المتخصصة للحماية.
3- المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب.

عن الكاتب

درع العدل

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

قلعَة القانُون