التعليق على المادة 164 من القانون المدني الجزائري إجبار
المدين علي التنفيذ العيني بعد إعذاره وفق المادة 180 و 181 ق م
أولا التحليل الشكلي لنص المادة 164 ق م
ثانيا التحليل الموضوعي لنص المادة 164 ق م
ثانيا التحليل الموضوعي لنص المادة 164 ق م
أولا التحليل الشكلي :
طبيعة النص :
النص محل التعليق هو نص تشريعي
تنص المادة 164 : { يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 180 و181 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا.}
موقع النص القانوني :
يقع هذا النص ( المادة 164) في الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم .
و قد جاء في الكتاب الثاني منه عنوانه الالتزامات و العقود، من الباب الثاني وعنوانه آثار الالتزام ، الفصل الأول وعنوانه التنفيذ العيني.
البناء المطبعي :
المشرع قد حاول إجمال المعنى في نص المادة 164 من القانون المدني حيث جعلها تتألف من فقرة واحدة .
تبدأ من " يجبر " وينتهي عند " ممكنا " ،.
البناء اللغوي والنحوي :
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة و قد جاءت المادة 164 من القانون المدني محملة بمصطلحات قانونية تشير إلى موضوع إجبار المدين علي التنفيذ العيني بعد إعذاره و كمثال على ذلك نشير إلى :
" يجبر المدين " ، " إعذاره " ، " تنفيذا عينيا " .
البناء المنطقي :
المشرع إستهل نص المادة 164 بعبارة " يجبر المدين " وهي تفيد الارغام وهنا يقصد الاشخاص المدنيين فهم مجبرون بعد إعذارهم وفق المادة 180 و 181 علي تنفيذ إلتزامهم تنفيذا عينيا اي إجبارهم علي تنفيذ إلتزامهم بعد استصدار حكم قضائي.
نلاحظ أن المادة اعتمدت أسلوبا شرطيا .
ثانيا التحليل الموضوعي :
تحليل مضمون النص :
من خلال قراءة نص المادة 164 ق م يتضح أن المشرع بين أنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره للمدين أن يطالب بتنفيذ العيني للعقد التنفيذ العيني هو حق للدائن و لا يستطيع المدين أن يعدل عنه
تحديد الإشكالية :
و بتحديد مضمون المادة 164 ق م يمكن طرح عدة تساؤلات نلخصها في الإشكالية التالية :
ما هو التنفيذ العيني للعقد ؟ ما هي شروطـه ؟
التصريح بخطة البحث :
مقدمة
المبحـث الأول : مفهوم و شروط التنفيذ العيني
المطلب الأول : تعريف و موضوع التنفيذ العيني
المطلب الثاني : شروط الحكم بالتنفيذ العيني
المطلب الثالث : الحكم بالغرامة التهديدية لإمتناع المدين عن الوفاء
المبحـث الثاني : الإعذار في القانون المدني
المطلـب الأول : تعريـف الإعذار القانوني
المطلب الثاني : طريقة و آجال توجيه الإعذار القانوني
المطلب الثالث : حالات عدم اشتراط الإعذار القانوني
خاتمة
مقدمة
الأصـل فى الــتنفيـذ أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه اختياريا ، أى بمحض ارادته ودون ان تمارس ضده أى وسائل قانونية لإرغامه على ذلك ,والتنفيذ الاختيارى أو الارادى يعنى قيام المدين بتنفيذ التزامه برضائه وبمحض ارادته لأن الالتزام متى نشأ فى ذمة المدين وجب تنفيذه فورا حيث ان ذمة المدين لا تبرأ الا بقيامة بتنفيذ التزامه , و يستوى فى ذلك ان يكون محل الالتزام إعطاء شئ ، أو الالتزام بعمل ، أو الامتناع عن عمل وفى معظم الاحوال تنتهى رابطة الالتزام بقيام المدين بتنفيذ التزامه وقبول الدائن هذا الــتنفيذ أوالوفاء .
- وقد لا يبادر المدين الى تنفيذ التزامه طواعيه وبإرادته وباختياره وفى هـذه الفـرضيه يلجأ صاحب الحق إلى القضاء بعد إعذار المدين طالبا الحماية و إستفاء حقه.
التنفيذ العيني هو تنفيذ المدين بعين ما التزم به و يعتبر الاصل في تنفيذ الالتزامات الاصل في تنفيذ الالتزام أن يكون بإرادة المدين، وأن يكون عيناً، وهذا ما يسمى بالتنفيذ الاختياري أو الطوعي ويتمثل في الوفاء بالالتزام،فإن لم يتم الوفاء بإرادة المدين،فإن للدائن أن يستعين بالسلطة القضائية لإجباره على الوفاء بالالتزام، وهو ما يسمى بالتنفيذ الجبري، والذي يتمثل في التنفيذ العيني أو التنفيذ بطريق التعويض،
إن إعذار المدين هو وضعه قانونا في حالة المتأخر في تنفيذ الالتزام المترتب بذمته بموجب العقد المبرم بينه وبين الدائن، وذلك بمجرد حلول الأجل الذي نص عليه العقد، فلا يكفي وضع المدين في هذا الوضع القانوني، بل لا بد من إعذاره بالطرق التي نص عليها القانون"، وفي هذه الحالة سوف يصبح المدين ملزما بتنفيذ التزامه بشكل فوري، وعليه فإن كل تأخير في تنفيذ الالتزام هذا سوف يستوجب التعويض لصالح الدائن، ولهذا فإنه استوجب القانون إعذار المدين والمطالبة بتنفيذ التزاماته من قبل الدائن، وبناء على ما تقدم الدائن لن يستحق التعويض إلا بعد أن يقوم بإعذار المدين، كما ويجب أن يتم الإعذار بموجب إجراءات محددة بنص القانون.
وعليه فإن الإعذار لا يعتد سوى بالتأخير القانونى، وهو الحالة القانونية التى يوجد فيها المدين غير منفذ لالتزامه من لحظة إعذاره.
الطريقة الأولي : عن طريق رسالة مضمنة مع علم الوصول بمعنى ارسال الاعذار من طرف الدائن الى المدين عن طريق البريد بواسطة رسالة مضمونة مع علم الوصول ، و علم الوصول هنا يؤكد توصل المدين بالاعذار و على اساسه يحسب تاريخ تاخر المدين في تنفيد التزامه.
الطريقة الثانية : عن طريق المحضر القضائي بمعنى يتولى المحضرالقضائي تبليغ الاعذار المحرر من طرف الدائن او من المحضر و يحرر المحضر القضائي محضر بتبليغه الاعذار للمدين والدي من خلاله يحسب تاريخ تاخرالمدين في تنفيذ التزامه.
ولمعرفة الوقت الذي منه يتوجب الإعذار أهمية بالغة، على أساس أنه من تاريخ الإعذار كما أسلفنا- يحتسب حق الدائن في التعويض، بحسب مفهوم المخالفة للمادة 179 من القانون المدني من أنه لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين.
ومتي حل أجل الالتزام يمكن أن يوجه الإعذار في أي زمن كان مادام هذا الالتزام قائما على أن التعويض يحسب من تاريخ بلوغ الإعذار إلى علم المعذر
ويمكن أن يوجه الإعذار قبل حلول أجل الالتزام ليخير الدائن مدينه بالأجل الذي يتعين عليه تنفيذ التزامه وذلك حن يتحاشى الدائن تأخر مدينه خاصة إذا كانت كبيعة الالتزام لا تحتمل التأخير إلا أن التعويض في هذه الحالة يحسب من تاريخ حلول أجل الالتزام وبعد بلوغ الإعذار إلى المعذر.
1 - إذا تعذر تنفيذ الالتزام أو أصبح غير مجد بفعل المدين،
2 - إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب عن عمل مضر،
3 - إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق، أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك،
4 - إذا صرح المدين كتابة أنه لا ينوي تنفيذ التزامه
طبيعة النص :
النص محل التعليق هو نص تشريعي
تنص المادة 164 : { يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 180 و181 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا.}
موقع النص القانوني :
يقع هذا النص ( المادة 164) في الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم .
و قد جاء في الكتاب الثاني منه عنوانه الالتزامات و العقود، من الباب الثاني وعنوانه آثار الالتزام ، الفصل الأول وعنوانه التنفيذ العيني.
البناء المطبعي :
المشرع قد حاول إجمال المعنى في نص المادة 164 من القانون المدني حيث جعلها تتألف من فقرة واحدة .
تبدأ من " يجبر " وينتهي عند " ممكنا " ،.
البناء اللغوي والنحوي :
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة و قد جاءت المادة 164 من القانون المدني محملة بمصطلحات قانونية تشير إلى موضوع إجبار المدين علي التنفيذ العيني بعد إعذاره و كمثال على ذلك نشير إلى :
" يجبر المدين " ، " إعذاره " ، " تنفيذا عينيا " .
البناء المنطقي :
المشرع إستهل نص المادة 164 بعبارة " يجبر المدين " وهي تفيد الارغام وهنا يقصد الاشخاص المدنيين فهم مجبرون بعد إعذارهم وفق المادة 180 و 181 علي تنفيذ إلتزامهم تنفيذا عينيا اي إجبارهم علي تنفيذ إلتزامهم بعد استصدار حكم قضائي.
نلاحظ أن المادة اعتمدت أسلوبا شرطيا .
ثانيا التحليل الموضوعي :
تحليل مضمون النص :
من خلال قراءة نص المادة 164 ق م يتضح أن المشرع بين أنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره للمدين أن يطالب بتنفيذ العيني للعقد التنفيذ العيني هو حق للدائن و لا يستطيع المدين أن يعدل عنه
تحديد الإشكالية :
و بتحديد مضمون المادة 164 ق م يمكن طرح عدة تساؤلات نلخصها في الإشكالية التالية :
ما هو التنفيذ العيني للعقد ؟ ما هي شروطـه ؟
التصريح بخطة البحث :
مقدمة
المبحـث الأول : مفهوم و شروط التنفيذ العيني
المطلب الأول : تعريف و موضوع التنفيذ العيني
المطلب الثاني : شروط الحكم بالتنفيذ العيني
المطلب الثالث : الحكم بالغرامة التهديدية لإمتناع المدين عن الوفاء
المبحـث الثاني : الإعذار في القانون المدني
المطلـب الأول : تعريـف الإعذار القانوني
المطلب الثاني : طريقة و آجال توجيه الإعذار القانوني
المطلب الثالث : حالات عدم اشتراط الإعذار القانوني
خاتمة
مقدمة
الأصـل فى الــتنفيـذ أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه اختياريا ، أى بمحض ارادته ودون ان تمارس ضده أى وسائل قانونية لإرغامه على ذلك ,والتنفيذ الاختيارى أو الارادى يعنى قيام المدين بتنفيذ التزامه برضائه وبمحض ارادته لأن الالتزام متى نشأ فى ذمة المدين وجب تنفيذه فورا حيث ان ذمة المدين لا تبرأ الا بقيامة بتنفيذ التزامه , و يستوى فى ذلك ان يكون محل الالتزام إعطاء شئ ، أو الالتزام بعمل ، أو الامتناع عن عمل وفى معظم الاحوال تنتهى رابطة الالتزام بقيام المدين بتنفيذ التزامه وقبول الدائن هذا الــتنفيذ أوالوفاء .
- وقد لا يبادر المدين الى تنفيذ التزامه طواعيه وبإرادته وباختياره وفى هـذه الفـرضيه يلجأ صاحب الحق إلى القضاء بعد إعذار المدين طالبا الحماية و إستفاء حقه.
المبحـث الأول : مفهوم و شروط التنفيذ العيني
المطلب الأول : تعريف و موضوع التنفيذ العيني
أولا تعريف التنفيذ العيني :
التنفيذ العيني هو تنفيذ المدين بعين ما التزم به و يعتبر الاصل في تنفيذ الالتزامات الاصل في تنفيذ الالتزام أن يكون بإرادة المدين، وأن يكون عيناً، وهذا ما يسمى بالتنفيذ الاختياري أو الطوعي ويتمثل في الوفاء بالالتزام،فإن لم يتم الوفاء بإرادة المدين،فإن للدائن أن يستعين بالسلطة القضائية لإجباره على الوفاء بالالتزام، وهو ما يسمى بالتنفيذ الجبري، والذي يتمثل في التنفيذ العيني أو التنفيذ بطريق التعويض،
يقصد بالتنفيذ العيني قيام المدين بأداء عين ما إلتزم به متى توافرت شروط معينة
- مثال علي ذلك أن يقوم البائع بتسليم المبيع الى المشتري،أو أن يقوم بائع قطعة الارض بنقل الملكية الى المشتري ليصبح هو المالك الجديد لهذه القطعة.
ثانيا : موضوع التنفيذ العيني
لا يمكن الحديث عن التنفيذ العيني إلا إذا كان لا يمس شخص المدين وحريته، ففي هذه الحالة الأخيرة يمكن الحديث عن التنفيذ بمقابل فقط. وعليه وقصد التفصيل في موضوع التنفيذ العيني وكيفيته، يجب التطرق إليه بحسب محل الالتزام المطلوب تنفيذه وذلك على النحو التالي:
أ- الالتزام بإنشاء حق عيني أو نقله :
يتوقف التنفيذ العيني هنا على حسب المحل الذي يرد عليه، ونميز بين ثلاث حالات المنقول المعين بذاته-المنقول المعين بنوعه العقار.
1- المنقول المعين بذاته :
إذا كان المنقول معينا بذاته فإن الملكية فيه تنتقل فورا، بمعنى أن تنفيذ الالتزام يتم بقوة القانون، فالمشرع لا يشترط أي شرط خاص لانتقال الملكية. وهذا حسب نص المادة 165 من القانون المدني.
2- المنقول المعين بنوعه :
إذا كان الالتزام بإعطاء شيء واردا على منقول معين بنوعه، فإن الملكية لا تنتقل فور انعقاد العقد بل تؤجل إلى غاية القيام بعملية إفراز المنقول. فعند قيام البائع مثلا بفرز القمح المتفق عليه ووضعه في أكياس تحت تصرف المشتري تنتقل الملكية. فإذا حدث ولم يقم المدين بعملية الفرز، فيمكن للدائن الحصول على نفس المحل )النوع) المتفق عليه وعلى نفقة المدين كذلك بعد أخذ إذن من القاضي المختص.
فإذا لم يشأ الدائن القيام بهذه العملية جاز له المطالبة بتعويض عادل و هذا حسب المادة 166 من القانون المدني. وهناك حالة استثنائية. وهي حالة الاستعجال يمكن فيها الدائن الحصول على شيء من النوع دون استئذان القاضي (حالة المستشفى مثلا(
-3العقار :
لا تنقل الملكية في العقارات إلا بعد القيام بعملية الإشهار العقاري و هذا حسب المادة 165 مدني، و مادام التصرف في العقارات حسب المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني يجب أن يتم في شكل رسمي تحت طائلة البطلان فإن امتناع البائع عن القيام بالإجراءات اللازمة للتسجيل (إن حصلت) فإن العقد الرسمي وحده كاف للمشتري لكي يقوم بتقديمه للإشهار لأن هذا العقد هو في حد ذاته سند تنفيذي، و يتم الإشهار به مباشرة، عكس بعض القوانين المقارنة (المصري) التي تمنح للمشتري حق استصدار حكم بدعوى تسمى دعوى صحة التعاقد أو صحة التوقيع (كل ما سبق يطبق على الالتزام بعمل كأصل عام (
ب - الالتزام بالامتناع عن العمل :
التنفيذ العيني في الالتزام بالامتناع عن عمل يتمثل في إزالة ما وقع، فالتزام التاجر بعدم منافسته من باع له محله التجاري في مكان معين، يترتب على الإخلال به الحكم بإغلاقه.
وهذا حسب المادة 173 من القانون المدني.
ويمح للقاضي سلطة تقديرية في إزالة ما وقع أو الاقتصار على التعويض إذا رأى أن في الإزالة تحميلا للمدين فوق طاقته (إرهاق له) كما هو الحال في حالة بناء جدار على الأرض الملاصقة حسب المادة 788 من القانون المدني.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يجب إلزاميا الرجوع إلى القاضي قصد الحصول على ترخيص بإزالة العمل غير المشروع حتى ولو كنا في حالة استعجال، لأن عملية الإزالة قد تؤدي إلى أعمال عنف يكون ضررها أكبر من عملية الإزالة في حد ذاتها. فإذا استحال تنفيذ الإزالة عينا بأن أصبح الأمر مستحيل التدارك (قيام ممثل بالتمثيل رغم التعهد بعدم التمثيل) فيتحول التنفيذ من تنفيذ عيني إلى تنفيذ بمقابل نقدي.
أولا : إعذار المدين
و يقصد به تنبيه المدين بضرورة الوفاء و هذا إجراء حتمي لأن المدين إذا لم يقم بالتنفيذ العيني من تلقاء نفسه وسكت الدائن على ذلك، فإن هذا قد يفسر على رضا الدائن و عدم المطالبة بهذا التنفيذ و ترتيبا على هذا لجأ الدائن إلى القضاء لمطالبة مدينه بالتنفيذ العيني دون إعذاره و تقدم المدين بالتنفيذ العيني فإن الدائن يتحمل مصاريف الدعوى.
ثانيا : أن يكون التنفيذ العيني ممكنا
إذا استحال القيام بالتنفيذ العيني نتيجة خطأ المدين فإن التنفيذ سيكون بمقابل )التعويض)، أما إذا كانت هذه الاستحالة ناتجة عن سبب أجنبي خارج عن إرادة المدين وفعله، فإن الالتزام ينقضي. وعليه لا يترتب أي تعويض في ذمة المدين وكمثال عن استحالة التنفيذ بسبب المدين امتناع طبيب عن إجراء عملية تعهد بإجرائها... ،أو كامتناع مهندس تسليم مخطط بناء تعهد به،
ثالثا : يجب ألا يكون هذا التنفيذ مرهقا للمدين
قد يكون التنفيذ العيني ممكنا في حد ذاته، ولكن إلزام المدين على القيام به فيه إرهاق له، فيتحول هنا التنفيذ إلى التنفيذ عن طريق التعويض، (مثال قيام مشتري أرض بتجاوز التزامه بالبناء في مساحة 200 متر فيبني 210 متر ففي هذه الحالة ليس من حق الدائن إجبار المدين على التنفيذ العيني (إزالة البناء) بل يكفي تعويض نقدي عادل.
كل هذا شريطة ألا يلحق بالدائن ضرر جسيم جراء عدم القيام بالتنفيذ العيني، وللقاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديد وجود الضرر الجسيم من عدمه.
رابعا : يجب ألا يكون في التنفيذ العيني مساس بالحرية الشخصية للمدين
من الممكن أن يكون التنفيذ العيني الجبري ممكنا في حد ذاته وغير مرهق للمدين، لكن إذا مس بالحرية الشخصية للمدين فإنه لا يتحقق، ويصدر القاضي حكمه بتقديم تعويض عادل للدائن، لأن القيام بجبر المدين على التنفيذ فيه مساس بحريته الشخصية، إن المساس بالحرية الشخصية للمدين يمكن أن يجعل من التنفيذ العيني غير منتج في حد ذاته، لذا يمكن إجباره على ذلك بفرض غرامة تهديدية عن كل يوم يتأخر فيه عن الوفاء بالتزامه، فإذا فشلت هذه الطريقة حكم القاضي بتعويض نقدي عادل.
بحيث إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه طواعية يمكن إجباره على تنفيذ ذلك، ويتم هذا عن طريق تهديده و ذلك بإرغامه على تقديم مبلغ من النقود عن كل يوم أو شهر تأخير و هذا ما يسمى بالغرامة التهديدية (امتناع الممثل عن التمثيل في المسرح الذي اتفق معه، امتناع شركة الغاز أو الكهرباء عن تقديم الخدمات...) وعادة ما يكون مقدار الغرامة كبيرا و مؤثرا مما يؤدي إلى رضوخ المدين.
- أن يكون تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا إذا قام به المدين بنفسه.
- ألا يكون فيها مساس بحق المؤلف.
1- أن يكون تنفيذ الالتزام عينا مازال ممكنا :
إذا استحال التنفيذ بسبب أجنبي لابد للمدين فيه كهلاك الشيء محل الالتزام نتيجة لفعل الغير وليس نتيجة فعل المدين، فإن الالتزام ينقضي، وصبح من غير الجائز اللجوء إلى الغرامة التهديدية، لأن هدف هذه الأخيرة هو تنفيذ الالتزام. والأمر نفسه ينطبق في الحالة التي يصبح فيها الالتزام مستحيلا نتيجة لخطأ المدين فلا يتم الحكم بالغرامة التهديدية بل يحكم بالتنفيذ بمقابل، ومثال ذلك بيع منقول مرتين متتاليتين وقبل تسليمه للمشتري الأول (الدائن) اصبح ذلك مستحيلا لأن المشتري الثاني قد حاز المنقول بحسن نية.
2-أن يكون تنفيذ الالتزام غير ممكن عينا إلا إذا قام به المدين نفسه
إذا كان التنفيذ العيني ممكنا دون ضرورة لتدخل المدين فلا يمكن اللجوء إلى الغرامة التهديدية، بل يقوم الدائن بالتنفيذ مباشرة حسب ما نص القانون، سواء كان الأمر يتعلق بإنشاء حق عيني أو تعديله (راجع ما سبق وخصوصا المنقول المعين بذاته، بنوعه،....) وبمفهوم المخالفة لما سبق يتم اللجوء إلى الغرامة التهديدية في الحالات التي تتطلب تدخلا شخصيا من المدين (الممثل، الطبيب، تقديم شركات الاحتكار خدمات للجمهور...) سواء كان الأمر يتعلق بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل (قيام الممثل بالتمثيل رغم تعهده بعدم التمثيل(…..
3- ألا يكون فيها مساس بالحق الأدبي للمؤلف
لا يجوز إرغام المؤلف على النشر مع دار نشر حتى ولو اتفق معها، لأن المؤلف هو صاحب الحق الأول والأخير في تقدير نشر مصنفه من عدمه، فإجباره عن طريق الغرامة التهديدية فيه اعتداء على حقه الأدبي والمتمثل في ملائمة النشر من عدمها، وهنا من حق دار النشر المطالبة بالتنفيذ بمقابل فقط (التعويض) دون إجبار المؤلف (المدين) عن طريق الغرامة التهديدية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بالغرامة التهديدية من عدمه ويمكنه ذلك من تلقاء نفسه حتى دون طلب من الدائن لأن هذا لا يعتبر حكما بأكثر مما طلبه الخصوم بل هو وسيلة لضمان تنفيذ الالتزام الأصلي. وللقاضي الحق في اللجوء إلى الوسيلة التي تكفل تنفيذ أحكامه.
ولا رقابة للمحكمة العليا عليه في حكمه بالغرامة التهديدية، إنما تكون رقابتها في توافر شروط الغرامة التهديدية من عدمها. فهذه الأخيرة مسألة قانون في حين أن تقدير الغرامة التهديدية هو مسألة واقع.
ويمكن طلب الغرامة التهديدية في أية مرحلة تكون فيها الدعوى حتى ولو لأول مرة أمام المجلس القضائي ولا يعتبر هذا طلبا جديدا.
وبناء على كل ما سبق، إذا توافرت شروط الغرامة التهديدية، جاز للقاضي الحكم بها، و تبقى الغرامة سارية حتى يظهر موقف المدين، فإذا أوفى بالتزامه رفع عنه القاضي قيمة الغرامة التهديدية و ألزمه بتقديم تعويض يتناسب مع ما أحلقه من ضرر بالدائن، أما إذا أصر المدين على عدم التنفيذ فإن القاضي يحكم مباشرة بالتعويض مع مراعاة ما لحق الدائن من ضرر نتيجة لتعنت المدين.
1- حكم تهديدي :
الفرق بين الغرامة التهديدية والتعويض، هي أن الأولى تحدد عادة بمبلغ نقدي كبير جدا، ولا يتناسب مع ما قد يلحق الدائن من ضرر جراء تماطل المدين في تنفيذ التزامه، بينما يراعي في التعويض ما لحق المدين من ضرر وما فاته من كسب، و يجب أن يكون على قدر الضرر، فالهدف الأساسي من الغرامة التهديدية هي الضغط على المدين وتهديده، و القاضي في تحديده للغرامة ينظر على من يفرض هذه الغرامة، و يحددها على حسب قدرة تحمل المدين فإذا كان المدين شركة كبيرة مثلا كانت الغرامة التهديدية كبيرة.
كما يجوز للقاضي الزيادة في الغرامة التهديدية كلما وجد مسوغا لذلك و هذا قصد كسر عناد المدين، لهذا يرى الفقهاء أن الغرامة ذات صفة تحكيمية (Arbitraire).
2- حكم غير محدد المقدار :
عادة ما تحدد الغرامة التهديدية عن كل يوم تأخير من المدين عن الوفاء بالتزامه، عليه لا يمكن معرفة قيمتها إلا إلى تاريخ صدور الحكم، لأن قيمة الغرامة تمثل
و تراكم الأيام التي يمتنع فيها المدين عن التنفيذ.
3- حكم مؤقت :
يجوز للقاضي مصدر الحكم بالغرامة التهديدية إعادة النظر فيها، سواء بالرفع منها أو التخفيض فيها إذا قام المدين بالتنفيذ، فإذا قام المدين بالوفاء تقوم المحكمة بتصفية الغرامة نهائيا، و تنقص منها لتصبح مساوية لما أصاب الدائن من ضرر جراء تأخر المدين في الوفاء، و يراعي القاضي في حكمه بالتعويض ما أظهره المدين من تعنت في التنفيذ.
و يترتب على ما سبق أن مبلغ الغرامة التهديدية ليس دينا في ذمة المدين يجوز التنفيذ عليه، بل هي تهديد على أساسه يحدد التعويض.
و نشير أخيرا إلى أن مقدار التعويض المحكوم به للدائن هو تعويض نهائي و ليس غرامة تهديدية حتى و لو كان هذا التعويض مساويا للغرامة التهديدية، لأن الحكم بالتعويض يجب أن يكون مسببا (الخسارة، ما فاته من ربح، التعنت) في حين أن الحكم بالغرامة التهديدية غير مسبب.
- مثال علي ذلك أن يقوم البائع بتسليم المبيع الى المشتري،أو أن يقوم بائع قطعة الارض بنقل الملكية الى المشتري ليصبح هو المالك الجديد لهذه القطعة.
ثانيا : موضوع التنفيذ العيني
لا يمكن الحديث عن التنفيذ العيني إلا إذا كان لا يمس شخص المدين وحريته، ففي هذه الحالة الأخيرة يمكن الحديث عن التنفيذ بمقابل فقط. وعليه وقصد التفصيل في موضوع التنفيذ العيني وكيفيته، يجب التطرق إليه بحسب محل الالتزام المطلوب تنفيذه وذلك على النحو التالي:
أ- الالتزام بإنشاء حق عيني أو نقله :
يتوقف التنفيذ العيني هنا على حسب المحل الذي يرد عليه، ونميز بين ثلاث حالات المنقول المعين بذاته-المنقول المعين بنوعه العقار.
1- المنقول المعين بذاته :
إذا كان المنقول معينا بذاته فإن الملكية فيه تنتقل فورا، بمعنى أن تنفيذ الالتزام يتم بقوة القانون، فالمشرع لا يشترط أي شرط خاص لانتقال الملكية. وهذا حسب نص المادة 165 من القانون المدني.
2- المنقول المعين بنوعه :
إذا كان الالتزام بإعطاء شيء واردا على منقول معين بنوعه، فإن الملكية لا تنتقل فور انعقاد العقد بل تؤجل إلى غاية القيام بعملية إفراز المنقول. فعند قيام البائع مثلا بفرز القمح المتفق عليه ووضعه في أكياس تحت تصرف المشتري تنتقل الملكية. فإذا حدث ولم يقم المدين بعملية الفرز، فيمكن للدائن الحصول على نفس المحل )النوع) المتفق عليه وعلى نفقة المدين كذلك بعد أخذ إذن من القاضي المختص.
فإذا لم يشأ الدائن القيام بهذه العملية جاز له المطالبة بتعويض عادل و هذا حسب المادة 166 من القانون المدني. وهناك حالة استثنائية. وهي حالة الاستعجال يمكن فيها الدائن الحصول على شيء من النوع دون استئذان القاضي (حالة المستشفى مثلا(
-3العقار :
لا تنقل الملكية في العقارات إلا بعد القيام بعملية الإشهار العقاري و هذا حسب المادة 165 مدني، و مادام التصرف في العقارات حسب المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني يجب أن يتم في شكل رسمي تحت طائلة البطلان فإن امتناع البائع عن القيام بالإجراءات اللازمة للتسجيل (إن حصلت) فإن العقد الرسمي وحده كاف للمشتري لكي يقوم بتقديمه للإشهار لأن هذا العقد هو في حد ذاته سند تنفيذي، و يتم الإشهار به مباشرة، عكس بعض القوانين المقارنة (المصري) التي تمنح للمشتري حق استصدار حكم بدعوى تسمى دعوى صحة التعاقد أو صحة التوقيع (كل ما سبق يطبق على الالتزام بعمل كأصل عام (
ب - الالتزام بالامتناع عن العمل :
التنفيذ العيني في الالتزام بالامتناع عن عمل يتمثل في إزالة ما وقع، فالتزام التاجر بعدم منافسته من باع له محله التجاري في مكان معين، يترتب على الإخلال به الحكم بإغلاقه.
وهذا حسب المادة 173 من القانون المدني.
ويمح للقاضي سلطة تقديرية في إزالة ما وقع أو الاقتصار على التعويض إذا رأى أن في الإزالة تحميلا للمدين فوق طاقته (إرهاق له) كما هو الحال في حالة بناء جدار على الأرض الملاصقة حسب المادة 788 من القانون المدني.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يجب إلزاميا الرجوع إلى القاضي قصد الحصول على ترخيص بإزالة العمل غير المشروع حتى ولو كنا في حالة استعجال، لأن عملية الإزالة قد تؤدي إلى أعمال عنف يكون ضررها أكبر من عملية الإزالة في حد ذاتها. فإذا استحال تنفيذ الإزالة عينا بأن أصبح الأمر مستحيل التدارك (قيام ممثل بالتمثيل رغم التعهد بعدم التمثيل) فيتحول التنفيذ من تنفيذ عيني إلى تنفيذ بمقابل نقدي.
المطلب الثاني : شروط الحكم بالتنفيذ العيني :
بالرجوع لنص المادة 164 سالفة الذكر يجب توافر 04 شروط:
أولا : إعذار المدين
و يقصد به تنبيه المدين بضرورة الوفاء و هذا إجراء حتمي لأن المدين إذا لم يقم بالتنفيذ العيني من تلقاء نفسه وسكت الدائن على ذلك، فإن هذا قد يفسر على رضا الدائن و عدم المطالبة بهذا التنفيذ و ترتيبا على هذا لجأ الدائن إلى القضاء لمطالبة مدينه بالتنفيذ العيني دون إعذاره و تقدم المدين بالتنفيذ العيني فإن الدائن يتحمل مصاريف الدعوى.
ثانيا : أن يكون التنفيذ العيني ممكنا
إذا استحال القيام بالتنفيذ العيني نتيجة خطأ المدين فإن التنفيذ سيكون بمقابل )التعويض)، أما إذا كانت هذه الاستحالة ناتجة عن سبب أجنبي خارج عن إرادة المدين وفعله، فإن الالتزام ينقضي. وعليه لا يترتب أي تعويض في ذمة المدين وكمثال عن استحالة التنفيذ بسبب المدين امتناع طبيب عن إجراء عملية تعهد بإجرائها... ،أو كامتناع مهندس تسليم مخطط بناء تعهد به،
ثالثا : يجب ألا يكون هذا التنفيذ مرهقا للمدين
قد يكون التنفيذ العيني ممكنا في حد ذاته، ولكن إلزام المدين على القيام به فيه إرهاق له، فيتحول هنا التنفيذ إلى التنفيذ عن طريق التعويض، (مثال قيام مشتري أرض بتجاوز التزامه بالبناء في مساحة 200 متر فيبني 210 متر ففي هذه الحالة ليس من حق الدائن إجبار المدين على التنفيذ العيني (إزالة البناء) بل يكفي تعويض نقدي عادل.
كل هذا شريطة ألا يلحق بالدائن ضرر جسيم جراء عدم القيام بالتنفيذ العيني، وللقاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديد وجود الضرر الجسيم من عدمه.
رابعا : يجب ألا يكون في التنفيذ العيني مساس بالحرية الشخصية للمدين
من الممكن أن يكون التنفيذ العيني الجبري ممكنا في حد ذاته وغير مرهق للمدين، لكن إذا مس بالحرية الشخصية للمدين فإنه لا يتحقق، ويصدر القاضي حكمه بتقديم تعويض عادل للدائن، لأن القيام بجبر المدين على التنفيذ فيه مساس بحريته الشخصية، إن المساس بالحرية الشخصية للمدين يمكن أن يجعل من التنفيذ العيني غير منتج في حد ذاته، لذا يمكن إجباره على ذلك بفرض غرامة تهديدية عن كل يوم يتأخر فيه عن الوفاء بالتزامه، فإذا فشلت هذه الطريقة حكم القاضي بتعويض نقدي عادل.
المطلب الثالث : الحكم بالغرامة التهديدية لإمتناع المدين عن الوفاء
ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳﺔ ﺍﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻨﺖ ﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺘﻬﺪﻳﺪﻩ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺟﺰﺍﺀ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺨﻠﻔﻪ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ .
بحيث إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه طواعية يمكن إجباره على تنفيذ ذلك، ويتم هذا عن طريق تهديده و ذلك بإرغامه على تقديم مبلغ من النقود عن كل يوم أو شهر تأخير و هذا ما يسمى بالغرامة التهديدية (امتناع الممثل عن التمثيل في المسرح الذي اتفق معه، امتناع شركة الغاز أو الكهرباء عن تقديم الخدمات...) وعادة ما يكون مقدار الغرامة كبيرا و مؤثرا مما يؤدي إلى رضوخ المدين.
أولا: شروط الغرامة التهديدية
- أن يكون تنفيذ الالتزام عينا مازال قائما وممكنا.
- أن يكون تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا إذا قام به المدين بنفسه.
- ألا يكون فيها مساس بحق المؤلف.
1- أن يكون تنفيذ الالتزام عينا مازال ممكنا :
إذا استحال التنفيذ بسبب أجنبي لابد للمدين فيه كهلاك الشيء محل الالتزام نتيجة لفعل الغير وليس نتيجة فعل المدين، فإن الالتزام ينقضي، وصبح من غير الجائز اللجوء إلى الغرامة التهديدية، لأن هدف هذه الأخيرة هو تنفيذ الالتزام. والأمر نفسه ينطبق في الحالة التي يصبح فيها الالتزام مستحيلا نتيجة لخطأ المدين فلا يتم الحكم بالغرامة التهديدية بل يحكم بالتنفيذ بمقابل، ومثال ذلك بيع منقول مرتين متتاليتين وقبل تسليمه للمشتري الأول (الدائن) اصبح ذلك مستحيلا لأن المشتري الثاني قد حاز المنقول بحسن نية.
2-أن يكون تنفيذ الالتزام غير ممكن عينا إلا إذا قام به المدين نفسه
إذا كان التنفيذ العيني ممكنا دون ضرورة لتدخل المدين فلا يمكن اللجوء إلى الغرامة التهديدية، بل يقوم الدائن بالتنفيذ مباشرة حسب ما نص القانون، سواء كان الأمر يتعلق بإنشاء حق عيني أو تعديله (راجع ما سبق وخصوصا المنقول المعين بذاته، بنوعه،....) وبمفهوم المخالفة لما سبق يتم اللجوء إلى الغرامة التهديدية في الحالات التي تتطلب تدخلا شخصيا من المدين (الممثل، الطبيب، تقديم شركات الاحتكار خدمات للجمهور...) سواء كان الأمر يتعلق بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل (قيام الممثل بالتمثيل رغم تعهده بعدم التمثيل(…..
3- ألا يكون فيها مساس بالحق الأدبي للمؤلف
لا يجوز إرغام المؤلف على النشر مع دار نشر حتى ولو اتفق معها، لأن المؤلف هو صاحب الحق الأول والأخير في تقدير نشر مصنفه من عدمه، فإجباره عن طريق الغرامة التهديدية فيه اعتداء على حقه الأدبي والمتمثل في ملائمة النشر من عدمها، وهنا من حق دار النشر المطالبة بالتنفيذ بمقابل فقط (التعويض) دون إجبار المؤلف (المدين) عن طريق الغرامة التهديدية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بالغرامة التهديدية من عدمه ويمكنه ذلك من تلقاء نفسه حتى دون طلب من الدائن لأن هذا لا يعتبر حكما بأكثر مما طلبه الخصوم بل هو وسيلة لضمان تنفيذ الالتزام الأصلي. وللقاضي الحق في اللجوء إلى الوسيلة التي تكفل تنفيذ أحكامه.
ولا رقابة للمحكمة العليا عليه في حكمه بالغرامة التهديدية، إنما تكون رقابتها في توافر شروط الغرامة التهديدية من عدمها. فهذه الأخيرة مسألة قانون في حين أن تقدير الغرامة التهديدية هو مسألة واقع.
ويمكن طلب الغرامة التهديدية في أية مرحلة تكون فيها الدعوى حتى ولو لأول مرة أمام المجلس القضائي ولا يعتبر هذا طلبا جديدا.
وبناء على كل ما سبق، إذا توافرت شروط الغرامة التهديدية، جاز للقاضي الحكم بها، و تبقى الغرامة سارية حتى يظهر موقف المدين، فإذا أوفى بالتزامه رفع عنه القاضي قيمة الغرامة التهديدية و ألزمه بتقديم تعويض يتناسب مع ما أحلقه من ضرر بالدائن، أما إذا أصر المدين على عدم التنفيذ فإن القاضي يحكم مباشرة بالتعويض مع مراعاة ما لحق الدائن من ضرر نتيجة لتعنت المدين.
ثانيا : خصائص الغرامة التهديدية :
يتميز الحكم الصادر بخصوص الغرامة التهديدية بأنه تهديدي، غير محدد المقدار و مؤقت.
1- حكم تهديدي :
الفرق بين الغرامة التهديدية والتعويض، هي أن الأولى تحدد عادة بمبلغ نقدي كبير جدا، ولا يتناسب مع ما قد يلحق الدائن من ضرر جراء تماطل المدين في تنفيذ التزامه، بينما يراعي في التعويض ما لحق المدين من ضرر وما فاته من كسب، و يجب أن يكون على قدر الضرر، فالهدف الأساسي من الغرامة التهديدية هي الضغط على المدين وتهديده، و القاضي في تحديده للغرامة ينظر على من يفرض هذه الغرامة، و يحددها على حسب قدرة تحمل المدين فإذا كان المدين شركة كبيرة مثلا كانت الغرامة التهديدية كبيرة.
كما يجوز للقاضي الزيادة في الغرامة التهديدية كلما وجد مسوغا لذلك و هذا قصد كسر عناد المدين، لهذا يرى الفقهاء أن الغرامة ذات صفة تحكيمية (Arbitraire).
2- حكم غير محدد المقدار :
عادة ما تحدد الغرامة التهديدية عن كل يوم تأخير من المدين عن الوفاء بالتزامه، عليه لا يمكن معرفة قيمتها إلا إلى تاريخ صدور الحكم، لأن قيمة الغرامة تمثل
و تراكم الأيام التي يمتنع فيها المدين عن التنفيذ.
3- حكم مؤقت :
يجوز للقاضي مصدر الحكم بالغرامة التهديدية إعادة النظر فيها، سواء بالرفع منها أو التخفيض فيها إذا قام المدين بالتنفيذ، فإذا قام المدين بالوفاء تقوم المحكمة بتصفية الغرامة نهائيا، و تنقص منها لتصبح مساوية لما أصاب الدائن من ضرر جراء تأخر المدين في الوفاء، و يراعي القاضي في حكمه بالتعويض ما أظهره المدين من تعنت في التنفيذ.
و يترتب على ما سبق أن مبلغ الغرامة التهديدية ليس دينا في ذمة المدين يجوز التنفيذ عليه، بل هي تهديد على أساسه يحدد التعويض.
ثالثا : آثار الغرامة التهديدية
إذا قام المدين بتنفيذ التزامه يحكم القاضي بتعويض عادل مراعيا التأخر في التنفيذ. أما إذا أصر المدين على عدم التنفيذ فإن الحكم بالغرامة التهديدية يتحول إلى التعويض و يشمل التعويض في الحالتين ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب نتيجة تأخر المدين في الوفاء، لكن المشرع الجزائري أضاف عنصرا جديدا في تقدير التعويض و هو التعنت الذي أبداه المدين، وعليه يجوز للقاضي رفع التعويض للضرر الأدبي الذي قد يحلق بالدائن.
و نشير أخيرا إلى أن مقدار التعويض المحكوم به للدائن هو تعويض نهائي و ليس غرامة تهديدية حتى و لو كان هذا التعويض مساويا للغرامة التهديدية، لأن الحكم بالتعويض يجب أن يكون مسببا (الخسارة، ما فاته من ربح، التعنت) في حين أن الحكم بالغرامة التهديدية غير مسبب.
المبحـث الثاني : الإعذار في القانون المدني
المطلـب الأول : تعريـف الإعذار القانوني
هو تصرف قانونى من خلال إجراء شكلى يقوم به الدائن لدعوة مدينه للقيام بالوفاء بما عليه من دين له، لذا فإن فكرة الإعذار تتجلى من خلال تعريف الإعذار، والغاية منه، والشروط الموضوعية له، وشكلية خاصة به كما يعرفه الفقه بأنه أمر يوجهه الدائن إلى المدين لينفذ التزامه، يثبت به رسمياً تأخر المدين فى التنفيذ، لسبب راجع إليه أيضا ذهب بعض الفقهاء إلى القول أن إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر عن تنفيذ التزامه
إن إعذار المدين هو وضعه قانونا في حالة المتأخر في تنفيذ الالتزام المترتب بذمته بموجب العقد المبرم بينه وبين الدائن، وذلك بمجرد حلول الأجل الذي نص عليه العقد، فلا يكفي وضع المدين في هذا الوضع القانوني، بل لا بد من إعذاره بالطرق التي نص عليها القانون"، وفي هذه الحالة سوف يصبح المدين ملزما بتنفيذ التزامه بشكل فوري، وعليه فإن كل تأخير في تنفيذ الالتزام هذا سوف يستوجب التعويض لصالح الدائن، ولهذا فإنه استوجب القانون إعذار المدين والمطالبة بتنفيذ التزاماته من قبل الدائن، وبناء على ما تقدم الدائن لن يستحق التعويض إلا بعد أن يقوم بإعذار المدين، كما ويجب أن يتم الإعذار بموجب إجراءات محددة بنص القانون.
وعليه فإن الإعذار لا يعتد سوى بالتأخير القانونى، وهو الحالة القانونية التى يوجد فيها المدين غير منفذ لالتزامه من لحظة إعذاره.
المطلب الثاني : طريقة و آجال توجيه الإعذار القانوني
الفرع الأول : طريقة توجيه الإعذار :
لتوجيه الإعذار يفترض وجود مدين لم ينفذ التزامه بعد إزاء الدائن لم يشترط القانون شكل رسمي معين في محتوى الإعذار و انما اشترطت شكل رسمي في كيفية اخطار المدين بهذا الإعذار لم ياتي نص قانوني بشكل معين في محتوي الإعذار و إنما يشترط فقط الإعلان الصريح لرغبة الدائن في تنفيذ الإلتزام مع التذكير بمصدر الإلتزام و تاريخ استحقاقه بمعنى ذكر جميع البيانات المتعلقة بالالتزام يتم الإعذار عن طريق الإنذار الذي يتولاه المحضر القضائي،أو ما يقوم مقام الإنذار كالتنبيه بالوفاء أو التكليف بالحضور، و الإعذار ليس من النظام العام فيجوز أن يعتبر المدين معذرا بمجرد حلول أجل الوفاء ودون أي إجراء آخر و هناك طريقتين لتوجيه الإعذار القانوني :
الطريقة الأولي : عن طريق رسالة مضمنة مع علم الوصول بمعنى ارسال الاعذار من طرف الدائن الى المدين عن طريق البريد بواسطة رسالة مضمونة مع علم الوصول ، و علم الوصول هنا يؤكد توصل المدين بالاعذار و على اساسه يحسب تاريخ تاخر المدين في تنفيد التزامه.
الطريقة الثانية : عن طريق المحضر القضائي بمعنى يتولى المحضرالقضائي تبليغ الاعذار المحرر من طرف الدائن او من المحضر و يحرر المحضر القضائي محضر بتبليغه الاعذار للمدين والدي من خلاله يحسب تاريخ تاخرالمدين في تنفيذ التزامه.
الفرع الثاني : آجال الإعذار القانوني :
لم يحدد القانون أي مدة او مهلة لتوجيه الإعذار أي لا يوجد وقت محدد يتعين توجيهه فيه بحيث يمكن توجيه الإعذار في أي وقت في غياب أي نص قانوني يبرز و يوضح آجال الإعذار و إنطلاقا من مفهوم المخالفة للأحكام الفقرة الأخيرة للمادة 180 من القانون المدي الى تنص " كما يجوز أن يكون مترتبا أي إعذار - على اتفاق يقضى بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر"، نجد أن المشرع جعل تاريخ حلول أجل الإلزام هو التاريخ والوقت الذي يتعين فيه الدائن إعذار مدينه لو لا أنهما لم يتفقا على اعتبار المدين معذرا دون حاجة إلى أي إجراء شكلي.
ولمعرفة الوقت الذي منه يتوجب الإعذار أهمية بالغة، على أساس أنه من تاريخ الإعذار كما أسلفنا- يحتسب حق الدائن في التعويض، بحسب مفهوم المخالفة للمادة 179 من القانون المدني من أنه لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين.
ومتي حل أجل الالتزام يمكن أن يوجه الإعذار في أي زمن كان مادام هذا الالتزام قائما على أن التعويض يحسب من تاريخ بلوغ الإعذار إلى علم المعذر
ويمكن أن يوجه الإعذار قبل حلول أجل الالتزام ليخير الدائن مدينه بالأجل الذي يتعين عليه تنفيذ التزامه وذلك حن يتحاشى الدائن تأخر مدينه خاصة إذا كانت كبيعة الالتزام لا تحتمل التأخير إلا أن التعويض في هذه الحالة يحسب من تاريخ حلول أجل الالتزام وبعد بلوغ الإعذار إلى المعذر.
المطلب الثالث : حالات عدم اشتراط الإعذار القانوني
أشار المشرع الجزائري إلي حالات عدم ضرورة إعذارالمدين لتنفيذ التزامه و هي حالات مذكورة على سبيل الحصر نحددها كما يلي :
1 - إذا تعذر تنفيذ الالتزام أو أصبح غير مجد بفعل المدين،
2 - إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب عن عمل مضر،
3 - إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق، أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك،
4 - إذا صرح المدين كتابة أنه لا ينوي تنفيذ التزامه
خاتمة
إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره للمدين أن يطالب بتنفيذ العيني للعقد والمقصود بالإعذار هو تكليف المدين بالوفاء في صورة ثابتة بإنذار على يد محضر قضائي، أو بطريق البريد على الوجه المبين في القانون، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل ودون حاجة إلى أي إجراء آخر لأن الاصل يكون فى تنفيذ الالتزامات هو التنفيذ العينى اى وفاء المدين بعين ما التزم به فالتنفيذ العينى هو حق للدائن و لا يستطيع المدين أن يعدل عنه .
إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره للمدين أن يطالب بتنفيذ العيني للعقد والمقصود بالإعذار هو تكليف المدين بالوفاء في صورة ثابتة بإنذار على يد محضر قضائي، أو بطريق البريد على الوجه المبين في القانون، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل ودون حاجة إلى أي إجراء آخر لأن الاصل يكون فى تنفيذ الالتزامات هو التنفيذ العينى اى وفاء المدين بعين ما التزم به فالتنفيذ العينى هو حق للدائن و لا يستطيع المدين أن يعدل عنه .
المراجـع :
1- القوانين :
الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم.
1- القوانين :
الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم.
2- الكتب :
- د/ عبد الرزاق السنهوري " الوسيط في شرح القانون المدني ( الجزء الأول مصادر الالتزام) " دار نهضة مصر سنة 2011 .
- د/ علي فيلالي ،" الالتزامات الفعل المستحق للتعويض"، الطبعة الثانية، موفر للنشر، الجزائر، 2007.
- د/ علي فيلالي ،" الالتزامات الفعل المستحق للتعويض"، الطبعة الثانية، موفر للنشر، الجزائر، 2007.
- د/ إسحاق إبراهيم منصور" نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية "،الطبعة السابعة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،2004 ،الجزائر.
- د/ خليل أحمد حسن قدادة, الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري ,عقد البيع ديوان المطبوعات الجامعية, 2003.
- د/ خليل أحمد حسن قدادة, الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري ,عقد البيع ديوان المطبوعات الجامعية, 2003.