قلعَة القانُون قلعَة القانُون

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

تحليل نص المادة 107 من القانون المدني الجزائري

التعليق على المادة 107 من القانون المدني

الجزائري نظرية الظروف الطارئة

أولا التحليل الشكلي لنص المادة 107 ق م

ثانيا التحليل الموضوعي لنص المادة 107 ق م

أولا التحليل الشكلي :

طبيعة النص :
النص محل التعليق هو نص تشريعي
تنص المادة 107 : { يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية.
ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون، والعرف، والعدالة، بحسب طبيعة الالتزام.
غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقـعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، و إن لم يصبح مستحيلا، صار مرهـقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا آل اتفاق على خلاف ذلك.}

موقع النص القانوني :
يقع هذا النص ( المادة 107) في الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون المدني،
و قد جاء في الكتاب الثاني منه عنوانه الإلتزامات و العقود  ، من الباب الأول  وعنوانه مصادر الإلتزام ، في الفصل الثاني وعنوانه العقد ، القسم الثالث و عنوانه آثار العقد.
البناء المطبعي :
النص عبارة على مادة قانونية هي المادة 107 من القانون المدني تتألف من فقرتين،  .
الفقرة الأولى : تبدأ من " يجب تنفيذ " وتنتهي عند " طبيعة الالتزام" ،
الفقرة
الثانية : تبدأ من " غير أنه "  وتنتهي عند " خلاف ذلك " .
البناء اللغوي والنحوي :
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة و قد جاءت فقرات المادة 107 من القانون المدني محملة بمصطلحات قانونية تشير إلى موضوع تنفبذ العقود و الضروف الطارئة التي يمكن ان تعترض تنفيذه ،و كمثال على ذلك نشير إلى :
" يجب تنفيذ " ، " إلزام المتعاقد " ، " حوادث إستثنائية " " إلي الحد المعقول " .
البناء المنطقي :
نلاحظ ان المادة بدأت بعبارة " يجب "وهنا أي يشترط تنفيذ العقد "بحسن نية" ثم وضع إستثناء بعبارة "غير انه" تفيد في حالة ما طرأ ضرف غير متوقع يرد الالتزام المرهق إلي الحد المعقول.
نلاحظ أن المادة اعتمدت أسلوبا شرطيا .

ثانيا التحليل الموضوعي :

تحليل مضمون النص :
من خلال قراءة نص المادة 107 ق م يتضح أن المشرع قد بين مبدأ القوة الملزمة للعقد و تنفيذه في الحالات العادية و الاستثنائية المشار إليها وجوب تطبيق بنود العقد بحسن نية مع مراعاة في دلك قواعد العرف و العدالة و السلطات المخولة للقاضي في رد الالتزام إلى الحد المعقول في الحالات الاستثنائية.
تحديد الإشكالية :
و بتحديد مضمون المادة 107 ق م يمكن  طرح عدة تساؤلات نلخصها في الإشكالية التالية :
ما المقصود بنظرية الظروف الطارئة ؟ وما مدى تأثر العلاقات الفردية والإحكام القضائية بالنتائج التي ترتبها ؟
التصريح بخطة البحث :
مقدمة
المبحث الأول : تنفيذ العقد في الحالات العادية
المطلب الأول: تنفيذ العقد في جميع ما اشتمل عليه
المطلب الثاني: تنفيذ العقد بحسن نية (107 فقرة1)
المبحث الثاني : تنفيذ العقد في الحالات الاستثنائية
المطلب الأول : نظرية الظروف الطارئة
المطلب الثاني : شروط تطبيق النظرية
المطلب الثالث : حكم الظروف الطارئة
خاتمة

مقدمة :
يعتبر العقد مصدرا من مصادر الالتزام ويعتبر من أهم التصرفات القانونية في الحياة الاجتماعية وهو عبارة عن توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني، القاعدة العامة هي التزام المتعاقدان بتنفيذ العقد طبقا لمضمونه بحيث لا يمكن لأحد إطرئه أن ينقص العقد أو يعدله بإرادته المنفردة , وهدا ما يعبر عنه بمبدأ سلطان الإرادة و يرد على هده القاعدة عدة استثناءات و لكن أهمها ما تقضي به نظرية الظروف الطارئة من جواز تعديل العقد .
تفترض نظرية الظروف الطارئة أن تكون هناك عقودا يتراخى فيها تنفيذ العقد ويحصل عند حلول أجل التنفيذ أن تكون الظروف قد تغيرت بسبب حادث لم  يكن متوقعا لحدوثه فيصبح تنفيد الإلزام شاقا على المدين ومرهقا له إلى الحد الدي يجعله مهددا بخسارة فادحة دون أن يبلغ درجة القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا  كأن يتعهد شخص بتوريد سلعة لهيئة بسعر محدد  مع امتداد هدا الإلزام لفترة معينة ثم يحصل عند حلول ميعاد التوريد أن يرتفع ثمن هذه السلعة إلى أضعاف ثمنها اثناء إبرام  العقد وذلك مثلا بسبب قيام حرب فجائية أدت إلى تعذر ورودها من الخارج فيصبح هذا  الشخص مهددا بخسارة تتجاوز الحد المألوف وحينئذ يتدخل القاضي ليعدل التزام المدين ليخفف عنه ما أصابه من إرهاق برفع بعض الغبن الذي سببه الظرف الطارئ.

المبحث الأول : تنفيذ العقد في الحالات العادية

المطلب الأول : تنفيذ العقد في جميع ما اشتمل عليه

ينص القانون المدني الجزائري علي أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون و مقتضى هده القاعدة أن ما تم الاتفاق عليه و ما يدخل في نطاق العقد يكون ملزما لإطراف العقد كما لو كان القانون قد نص عليه ،بمعنى إن تكون الحقوق والالتزامات التي ينشئها العقد في ذمة كل من
المتعاقدين تكون واجبة الاحترام و التنفيذ كما لو كان القانون هو الذي يرتبها فالعقد متى انعقد صحيحا فلا يمكن لأي من المتعاقدين أن يتنصل لما تعاقد عليه ولا أن يبدل آو يغير إلا ما أجازه القانون كعقد الوكالة و الوديعة والعقود الزمنية كما لا يجوز للقاضي ان ينقض عقدا صحيحا او يعدله بدعوى ان النقض او التعديل تقتضيه العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها

المطلب الثاني: تنفيذ العقد بحسن نية (107 فقرة 1)

نصت المادة (107فقرة 1) على وجوب تطبيق العقد بحسن نية tmost good faith " يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبحسن نية." أي وجوب تطبيق بنود العقد بطريقة تتفق مع ما يقتضيه شرف التعامل و الأمانة و لإخلاص . فلا يجوز لأحد المتعاقدين ان يتمسك بتنفيذ العقد بطريقة تلحق ضررا بالعاقد الآخر ، لان يتفق الراكب مع سائق سيارة أجرة بالعداد لغرض إيصاله إلى مكان معين ، فيسلك السائق أطول طريق لدلك او يتعمد إطالة المسافة حتى يزيد على الراكب أجرة الركوب . و كداك يجب على المستأجر إخطار المؤجر بالإصلاحات التي ينبغي القيام بها للحفاظ على العين المؤجرة . وقد يقتضي واجب تنفيذ العقد بحسن نية التعاون بين المتعاقدين لدلك فان تنفيذ العقد بسوء نية يرتب المسؤولية على المتعاقد سيء النية ، و يلزمه بالتعويض عن الضرر الذي لحق المتعاقد الأخر .
كما ويلزم هذا المبدأ كافة أطراف التعاقد بتوافر حسن النية في عملية ما قبل التعاقد وأثناءها وفترة سريان العقد.

المبحث الثاني : تنفيذ العقد في الحالات الاستثنائية

المطلب الأول : نظرية الظروف الطارئة

إن تسمية هذه النظرية بهذا الاسم، فيه الدلالة الكافية على معناها، حيث تفترض هذه النظرية أن عقدا يتراخى تنفيذه إلى أجال كعقد التوريد، وعند حلول أجل التنفيذ تكون الظروف الاقتصادية قد تغيرت تغيرا فجائيا لم يكن منظورا وقت إبرام العقد، فيصبح الوفاء بالالتزامات الناشئة من العقد لا مستحيلا استحالة تامة ينقضي بها الالتزام كالاستحالة التي تنشأ من القوة القاهرة مثلا، وإنما يصبح مرهقا للمدين بحيث يؤدي إجباره عليه إلى إفلاسه أو ينزل به على الأقل خسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف، فما مصير هذا العقد وما ينبغي أن يكون موقف المشرع أو القاضي من هذا المدين الذي ابرم العقد وهو عازم على تنفيذه بأمانة وحسن نية، إلا أن ظروف باغتته لم تكن في الحسبان طرأت به، أعاقته عن تنفيذ التزامه وهددته بخسارة فادحة ؟ تقول نظرية الظروف الطارئة بأن الالتزام لا ينقضي لأن الحادث الطارئ ليس قوة قاهرة، ولا يبقى هذا الالتزام كما هو لأنه مرهق، ولكن يرد القاضي الالتزام إلى الحد المعقول حتى يطيق المدين تنفيذه، بحيث يطيقه بمشقة ولكن في غير إرهاق، وهذا بالرغم من تشبث الدائن بالقوة الملزمة للعقد وتمسكه بمطالبة المدين بوفاء التزاماته كاملة، متجاهلا ما تغير من الظروف وما يلحق بالمدين من خسارة لو اكره على التنفيذ تقضي المادة 107 فقرة 3 من ق م على: « غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك » .
وعليه يجوز تعديل العقد إذا طرأت بعد إبرامه حوادث استثنائية لم تكن متوقعة جعلت تنفيذ الالتزام مرهقة على المدين. وهذه نظرية الظروف الطارئة التي استمدها المشرع الجزائري من الشريعة الإسلامية ولم يأخذ بها القانون الفرنسي، حيث عمل الفقه الإسلامي بهذه النظرية من قبل أن تعرف في الفقه الغربي بأربعة عشر قرنا .

المطلب الثاني : شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة

يتضح من خلال المادة 107 فقرة 3 من ق م أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة يتطلب توافر ثلاثة شروط وهي :

1 - أن يكون العقد الذي تثار النظرية في شأنه عقدا متراخيا :

وذلك سواء أن العقد من أصل طبيعته من عقود المدة ( كعقد الإيجار)، أو العقود المستمرة، أو العقود الفورية ذات التنفيذ المؤجل. أما العقود التي يتم تنفيذها فور انعقادها، فلا يتصور فيها وجود هذه النظرية، بل يؤخذ فيها بنظرية الاستغلال، ولا تنطبق هذه النظرية على العقود الاحتمالية إذ هي بطبيعتها تعرض المتعاقد إلى كسب كبير أو لخسارة جسيمة .

2 - أن يطرأ حادث استثنائي عام ومفاجئ :

أي خارج عن المألوف بحيث لا يمكن للرجل العادي أن يتوقعه عند إبرام العقد، فالمعيار هنا هو معيار موضوعي، ومثاله الحرب أو الزلزال، أو إضراب مفاجئ، أو قيام تسعيرة رسمية أو إلغائها، أو ارتفاع باهظ في الأسعار أو نزول فاحش فيها، أو وباء أو جراد يزحف سرابا، ويجب ألا تكون هذه الحوادث خاصة بالمدين بل يجب أن تكون عامة شاملة لطائفة من الناس .

3 - أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين وليس مستحيلا :

ومن هنا يظهر الفرق بين الحادث الطارئ والقوة القاهرة، فالأول يجعل التنفيذ مرهقا أما الثانية فتجعله مستحيلا، ومن تم تجعل القوة القاهرة الالتزام ينقضي لاستحالة التنفيذ، أما الحادث الطارئ فلا يقضي الالتزام بل يرده إلى الحد المعقول، فتوزع الخسارة بين الدين والدائن.

المطلب الثالث : حكم الظروف الطارئة

متى توفرت الشروط الثلاثة المتقدمة كان للقاضي تبعا للظروف وبعد المقارنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وله أن يعدل العقد في حدود مهمته العادية وهي التفسير، كما له أن يختار بين أكثر من وسيلة لهذا التعديل إذ المهم أن يعيد التوازن، وعليه تتمثل سلطة القاضي وفقا لهذه النظرية في :
- أن يأمر بتنفيذ العقد حتى يزول الحادث إذا كان مؤقتا يرجى زواله (م 281 فقرة 2 ) .
- أن ينقص التزام المدين المرهق .
- أن يؤخذ من التزام الدائن بما يؤدي إلى توزيع الخسارة بين الدائن والمدين.
- أن يجمع بين إنقاص الالتزام المرهق، وزيادة الالتزام المقابل أي أن يوزع الزيادة على عاتق طرفي العقد.
ويلاحظ في هذا المجال أنه ليس للقاضي أن يفسخ العقد. وهنا يختلف القانون الجزائري عن الشريعة الإسلامية التي تجيز فسخ العقد للضرر. ويعتبر تطبيق نظرية الظروف الطارئة إذا تحققت شروطها من النظام العام، يقع كل اتفاق على مخالفتها باطلا.
خاتمة :
نظرية الظروف الطارئة، نظرية حديثة أخذت بها جل القوانين العربية تعتبر استثناءا يرد على المبدأ العام، القانون المدني الجزائري، تطرق إليها في الفقرة الثانية من المادة 107  ذلك أن نظرية الظروف الطارئة التي تقتضي تعديل العقد ، جاءت استثناءا لعدم جواز تعديله، وليس استثناءا لوجوب تنفيذه بحسن نية .
وعليه نظرية الظروف الطارئة قد شرعت من أجل الإبقاء على العقد منتجا لآثاره، وتيسير تنفيذه، لأن الإلتزام المرهق لا ينتهي وإنما يرد إلى الحد المعقول، وذلك بتوزيع تبعة الحادث الطارئ بين المتعاقدين، فيعود للعقد توازنه الإقتصادي الذي كان قد اختل نتيجة لتغير الظروف الإقتصادية، فتتحقق العدالة العقدية، ويطمئن المتعاقدون لعقودهم، فتستقر المعاملات المالية بين الأفراد، وبذلك يتحقق الأمن القانوني.
المراجـع :
1- القوانين :
الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون المدني.
2- الكتب :
- د محفوظ لعشب، المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009.
- د  محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني، التأمينات العينية و الشخصية، عقد الكفالة، دار الكتاب الحديث،2005 .
- د خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2010.

عن الكاتب

درع العدل

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

قلعَة القانُون