قلعَة القانُون قلعَة القانُون

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

موانع الإرث في القانون الجزائري

موانع الميراث وفق القانون الجزائري
يمكن حصر موانع الإرث في القانون الجزائري فيما يلي
1 قتل المورث عمدا وعدوانا
2 اللعان
3 الردّة
4 اختلاف الدين

1 قتل المورث عمدا وعدوانًا:
فلقد اتفق جمهور الفقهاء على أن القتل من موانع الإرث لقوله ص :" لا يرث القاتل شيئا "، والحكمة في ذلك أن القاتل يتسبب في إزهاق روح مورثه يكون وكأنه يستعجل حصوله على ميراثه منه ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه معاملة له بنقيض قصده، وقد اختلف العلماء في القتل المانع من الميراث:
- ذهب الحنفية إلى أن القتل الذي يمنع من الميراث هو قتل يستوجب القصاص أو الكفارة.
- ويرى الحنابلة بأن القتل المانع من الميراث هو القتل الذي يستوجب عقوبته القصاص أو الدية أو كفارة وهو القتل العمد والقتل الخطأ.
- و ذهب المالكية إلى أن القتل يمنع مطلقا من الإرث سواء كان عمدًا أو خطأ سواء كان بطريقة مباشرة أو التسبب أو سواءً كان القتل بحق أو بغير حق.
- وذهب المالكية إلى أن القتل المانع من الإرث هو القتل عمدًا وعدوانا سواءً كان القاتل أصيلا أو شريكا أو شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على المورث ونفذ الحكم فعلا.
وقد أخذ القانون الجزائري برأي المالكية فقد نص في المادة 135 من قانون الأسرة بأنه يمنع من الميراث الأشخاص التالية أوصافهم :
1. قاتل المورث عمدًا أو عدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصيلا أو شريكا.
2. شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه.
3. العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية.

2 اللعان :
إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا وعجز عن إثبات ذلك أو نفي ولده منها ولا ينسبه إليه، فلا بدّ من اللعان لنفي الولد المادة 41 من قانون الأسرة نصها: ولم ينفه بالطرق المشروعة.
فإذا تم اللعان بينهما طبقًا لأحكام الفقه الإسلامي فرّق القاضي بينهما ونفي نسب ولده منه فلا يرث الولد من الزوج وإنما يرث أمه لأن نسبه منها ثابت باعترافها وهذا باتفاق العلماء، واللعان بين الزوجين مانع من موانع الميراث لانتفاء الزوجية وهو ما ذهب إليه القانون الجزائري في المادة 38 من قانون الأسرة ونصها:" يمنع من الإرث اللعان"، لأن فرقة اللعان فرقة مؤبدة ونهائية عند جمهور الفقهاء لقوله ص : المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا.

3 الردّة
لغة معناه الرجوع أما اصطلاحا هو الرجوع عن الإسلام.
والراجع عن الإسلام مرتد ويسمى كذلك سواء اعتنق دينا آخر أو ارتد إلى غير دين وقد اتفق الفقهاء على أنّ المرتـّد لا يرث من غيره مطلقًا" لأن الميراث نعمة فيحرم منها بسبب جنايته عن الإسلام"، أما توريث الغير من ميراث المرتـّد فهو محل خلاف:
فذهب الرأي الأول إلى أن ميراثه لا يورث من الغير مطلقا بل مآله بيت المال ويكون فيئا لجميع المسلمين وبهذا قال الأئمة مالك والشافعي واحمد في الصحيح المشهور.
وذهب الرأي الثاني إلى أن ميراثه ينتقل إلى ورثة المسلمين وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف.

4 اختلاف الدين :
إختلاف الدين بين الوارث والمورث يمنع من انتقال الميراث لقوله ص : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
ولقد جمع أهل العلم على أن غير المسلم لا يرث مسلما أما ميراث المسلم من غير المسلم ففيه خلاف، إذ يرى جمهور الصحابة والفقهاء عدم جواز ذلك لعموم الأحاديث المانعة.
بينما يروى عن معاذ بن جبل ومعاوية وكذا علي ابن الحسين وسعيد بن المسيب والشعبي أنهم ورّثوا المسلم من الكافر.
وسجل هنا إغفال المشرع الجزائري لهذا المانع في قانون الأسرة، إلا أن المادة 222 منه تشفع فيه حيث تنص على أن: كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

عن الكاتب

درع العدل

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

قلعَة القانُون