قلعَة القانُون قلعَة القانُون

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

آثار الطلاق في القانون الجزائري

آثار الطلاق وفق قانون الأسرة
النفقـة
النزاع حول متاع البيت
التعويــــــض
الحضـانة
مقدمة :
قال الله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و أحصوا العدة و اتقو الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة و تلك حدود الله و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا , فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و أشهدوا ذوي عدل منكم و أقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر و من يتق الله يجعل له مخرجا )
في معظم الحالات يمثل الطلاق تدميرا لحياة الوالدين و لحياة الأبناء أيضا , و التأثير الأكبر يكون على الأولاد و نفسياتهم لما يشعرون به من حيرة حول ما حدث بين الوالدين , فذلك له تأثيرر نفسي و سلوكي و من الممكن أن يؤدي إلى أمراض عضوية و عقلية نتيجة فقدان أحد الوالدين بسبب الطلاق , و له تأثير على الدراسة و العلاقات الإجتماعية و الصداقات مع الآخرين و النوم الكثير أو السهر الكثير و العصبية و كثرة الخلافات , لذا من المهم التركيز على الرعاية و الإهتمام بالأبناء لمساعدتهم على التعامل بشكل صحيح و منطقي في حال حدوث الطلاق . لمعرفة أثر ظاهرة الطلاق على المجتمع , سنتعرف أولا على أسباب الطلاق :
1- البعد عن الدين
2- غياب الدور التوجيهي للآباء و الأمهات
3- وسائل الإعلام
4- الأزمات الإقتصادية
أولا : النفقــــــــــة
بعد الحكم بالطلاق بأنواعه المختلفة يتحتم على القاضي أن يحكم للمطلقة بنفقة العدة وأن مد تها محددة بمدة العدة أي إذا كانت من اليائسات يحكم لها بنفقة 03 أشهر، أما إذا كانت من ذوات الحيض يحكم لها بنفقة 03 قروء، ولكن الجاري به العمل أمام المحاكم هو الحكم بنفقة 03 أشهر في كلا الحالتين، وتكون مدة نفقة المطلقة الحامل مقدرة بمدة الحمل، وأن تقدير قيمة النفقة يرجع إلى إختصاص القاضي وهو في هده الحالة يراعي حال الطرفين وظروف المعاش المادة 79 ق أ ج.
وكذلك يجوز للقاضي أن يحكم للمطلقة بنفقة الإهمال وهذه الأخيرة يبدأ سريالها أصلا من يوم رفع الدعوى إلى غاية الحكم بالطلاق، غير أن المشرع قد أورد استثناء على هذه القاعدة في المادة 80 ق أ ج حيث أجاز للقاضي أن يحكم باستحقاق نفقة الإهمال بناء على بينة لمدة لا تتجاوز السنة قبل رفع الدعوى. ( نفقة العدة تبدأ من يوم صدور الحكم أما نفقة الإهمال تبدأ من يوم رفع الدعوى)، ( مثال: صدر الحكم في مايو 2002 ، رفعت الدعوى في 2002 يجوز أن يحكم بنفقة الإهمال ابتداء من جانفي 2001 )
ثانيا : النزاع حول متاع البيت
تنص المادة 73 ق أ ج على أنه : (( إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت وليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال. والمشتركات بينهما يقتسمانها مع اليمين ))، ومن ثم فإنه ينبغي على القاضي أن يحدد ولو تطلب نللك اللجوء إلى الخبير ما هو المتاع المعتاد للرجال وما هو المعتاد للنساء؟ وعندئذ سيصدر حكمه بناء على قناعته الشخصية ولكن فإنه إذا تم تحديد بعض المتاع يكون من حق المطلقة فينبغي على هذه الأخيرة أن تؤكد ذلك بأدائها اليمين والعكس صحيح، ولكن ينبغي في هده الحالة أن لا نغفل عما نصت عليه المادة 2/37 ق أ ج التي أباحت للزوجين أن يتفقا بشأن الأموال المشتركة بينهما والمكتسبة خلال الحياة الزوجية وذلك مع تحديد النسب الخاصة بكل واحد منهما.
ثالثا : التعويــــــض
لقد أشار المشرع الجزائري في النصوص الواردة في قانون الأسرة إلى حق أحد الزوجين في التعويض بعد الحكم بالطلاق وأنه في هده الحالة يجوز للقاضي بطلب من المطلقة أن يحكم لها بالتعويص في حالة ما إذا تبين له تعسف الزوج في استعمال حقه بالطلاق، ويكون تعسف الزوج إذا بنا طلبه على سبب تافه أو منعدم ففي هده الحالة يقدر القاضي التعويض على أساس الضرر اللاحق بالمطلقة( المادة 52 ق أ ج (
كما أنه يجوز للزوجة طلب التعويض عن الضرر اللاحق بها في حالة ما إذا طلبت التطليق ( المادة 53 مكرر قانون الأسرة الجزائري)، لكن في هده الحالة يستوجب علينا الأمر أن نفرق بين الأسباب التي علقت عليها الزوجة طلب التطليق بحيث يجب الأخد بعين الاعتبار كل سبب على حدة فمثلا : إذا كان طلب التطليق على أساس العيوب هنا نفرق بين العيب الطارئ بعد إبرام الزواج ( هنا لا يجوز لها طلب التعويض) وبين العيب الطارئ قبل إبرام عقد الزواج ولم يخير به زوجته ( هنا يحكم لها القاضي بالتعويض)، والحكم على الزوج عن جريمة ( يمكن لها طب التطليق على أساس جريمة تمس بشرف الأسرة ولها طلب التعويض)، الشقاق المستمر بين الزوجين هنا يعود التقدير للقاضي في الحكم بالتعويض.
كذلك يجوز للزوج طب التعويض في حالة ما إذا طب الطلاق بعبب نشوز الزوجة المادة 55 ق أ ج.
غير أن المشرع الجزائري لم يسمح للقاضي أن يحكم في الوقت ذاته وذلك خلافا لبعض القرارات الصادرة عن المحاكم الجزائرية بالتعويض والمتعة لأن هذه الأخيرة فهي في حد ذاتها تعويض لما لحق المرأة من أضرار، والواقع أن الفقه الإسلامي قد أقر للمطلقة بحق المتعة بالنسبة للمرأة التي طلب زوجها الطلاق قبل أن يدخل بها وذلك حتى لا تهدر حقوقها لأن في هذه الحالة لها الحق فقط في  نصف المهر.
رابعا: الحضــــــــانة
تنص المادة 62 ق أ ج على أنه: ((الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا. ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك ))، ويستشف من هذا التعريف أن المشرع قد إستنبط من خلال أحكامه ما جاء به الفقه الإسلامي بحيث ينبغي على من تسند له الحضانة أن يقوم بكل ما هو منصوص عليه في هذه المادة ومن ثم يشترط في الحاضن الشروط التالية :
 -أن يكون أهلا لممارسة الحضانة وهو ما نصت عليه المادة 2/62 ق أ ج :
والمقصود بهذه العبارة أن يكون الشخص بالغا عاقلا أي يكون بالغ سن الرشد 19 سنة ومتمتعا بكل قواه العقلية، غير أن هذا الشرط يمكن أن نستغني عنه إذا كانت المترشحة للحضانة الأم وقد كانت قد سبق لها أن تزوجت بناء على إذن قضائي، وكذلك لا يجوز للشخص المصاب بأحد الأمراض العقلية كالجنون أن تسند له الحضانة.
-أن يكون قادرا على تحمل التكاليف الجسدية والنفسية المتعلقة بالحضانة :
أي تكون له القدرة المادية والجسمانية من أجل ضمان الطفل صحة وخلقا ومن ثم لا يجوز للشخص فاقد البصر أن تسند له الحضانة، كذلك الشخص العاجز عن المشي أما كبر السن فأمره يعود للسلطة التقديرية للقاضي حيث هو الذي يقدرعما إذا كان المترشح لها غير عاجز على ممارستها وعليه فالمرأة البالغة 60 سنة فأكثر تكون في بعض الأحيان قادرة على ممارسة الحضانة بأحسن وجه وذلك خلافا للمرأة البالغة 40 سنة.
- أن يكون أمينا :
أي أمين في تصرفاته نحو المحضون فلا حضانة للمرأة الفاسدة، أما بالنسبة للمرأة العاملة وخاصة إن كانت الأم فلا تسند لها الحضانة إذا كانت غائبة طيلة اليوم عن البيت فهي في هذه الحالة لا تمارس الحضانة بنفسها، هذا كله يرجع إلى سلطة القاضي والمعيار الأول والأخير بالنسبة إليه وهو مصلحة المحضون فقط.
 1-أصحاب الحق في الحضانة :
كان المشرع في النص الأصلي للمادة 64 ق أ ج ينص على أنه (( الأم أولى بحضانة ولدها ثم أمها ثم الخالة ثم الأب ثم أم الأب ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة ))، غير أن التعديل الذي أدخله المشرع على هده المادة مراعيا في ذلك التطور الاجتماعي الجزائري أصبح التربب على النحو التالي : الأم، الأب، الجدة لأم، الجدة لأب، الخالة، العمة ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في ذلك.
وما نص عليه المشرع في هذه المادة هو أنه ينبغي على القاضي أن يحكم بحق الزيارة عند حكمه بإسناد الحضانة ويكون المشرع في هذا النص قد خرج عن المبادئ القانونية المستقرة، بحيث قد ألزم القاضي أن يحكم بحق الزيارة حتى ولو لم يطالبه بذلك أحد المتقاضين، (وكذلك الأعياد الوطنية والدينية حتى في العطل الدراسية)، حق الزيارة هو حق رقابة.
 2-مدة الحضانة
تنص المادة 65 /1 ق أ ج على أنه (( تنقضي مدة حضانة النكر ببلوغه 10 سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للنكر إلى 16 سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية ))، ولكن أمام هذه الشروط جاء المشرع في المادة 2/65 ق أ ج ونص على أنه: ((على أن يراعي في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون ))، ولنا أن نتساءل عما إذا كان يمكن للقاضي أن يمدد مدة الحضانة بالنسبة للذكر بعد بلوغه 16 سنة إذا اقضت مصلحته ذلك؟.
 3-أسباب سقوط الحضانة :
 -الزواج بغير قريب محرم :
والمقصود بذلك هو إن تزوجت الأم مرة ثانية مع شخص لا تكون بينه وبين المحضون موانع الزواج ( المادة 66 ق أ ج (
 -تنازل الحاضنة عن حقها في الحضانة ( المادة 66 ق أ ج (
 -إختلال أحد الشروط الواردة في المادة 62 ق أ ج ( المادة 67 ق أ ج (
-عدم مطالبة الحضانة من قبل صاحبها لمدة تزيد عن سنة بدون عذر( المادة 68 ق أ ج): يمكن أن هذه الحضانة لم تطلبها الأم لمدة سنة من يوم تبليغ الحكم بدون عذر تسقط عنها.
 -كذلك نص المشرع في المادة 70 ق أ ج على أنه :
(( تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قرب محرم((
وعلى العموم أن ما جاء به المشرع تأكيدا للمادة 67 ق أ ج وهو أنه :
(( لا يمكن لعمل المرأة أن يشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة، غير أنه يجب في جميع الحالات مراعاة مصلحة المحضون((
 4-عودة الحق في الحضانة
تنص المادة 71 ق أ ج على أنه: (( يعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه غير الإختياري ))، أي إذا كان سبب سقوط الحضانة لأمور خارجة عن إرادة الأم كإصابتها بمرض وشفيت منه هنا يعود لها الحق في الحضانة كذلك إذا طلقت بعد زواجها الثاني.
 5-نفقة المحضـــــــــــــون :
طبقا للمبادئ العامة المنصوص عليها في قانون الأسرة أن نفقة المحضون تكون أولا وقبل كل شيء من ماله وهذا ما نص عليه المشرع في المادة 75 ق أ ج على أنه : (( تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال، فبالنسبة للذكر إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب ))، كما تنص المادة 76 ق أ ج على أنه : (( في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك ))، وكذلك ما جاء به المشرع في نص المادة 72 قانون الأسرة على أنه : (( في حالة الطلاق يجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة وإن تعنر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار. وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتي تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن ))، ويتضح من هذه المادة أنه على الأب أن يوفر سكنا ملائما ليس من المفروض للحاضنة وإنما للمحضون، وكذلك الذي جاء به المشرع ولا نجده في الفقه الإسلامي ولا في أي تشريع من التشريعات المعاصرة للغقه الإسلامي أسند الولاية للشخص الذي تسند له الحضانة ( المادة 3/87 ق أ ج). لا يجوز تجزئة الحضانة فيحب أن تنم تربية الأطفال كلهم مع بعض.

خاتمة

حتما عند وقوع الطلاق سيكون هناك تأثير على المجتمع بأسره , لأن المجتمع أصلا مكون من أسر مترابطة معا , فبحدوث الطلاق يحدث التفكك لهذه الأسر مما يسبب غضطرابات عديدة يعاني منها المجتمع .
1- عند حدوث الإنفصال و الطلاق فذلك ينمي الكراهية و الحقد و الغضاء بين الطرفين مما يؤدي إلى حدوث مشاجرات و عدم استقرار في المجتمع , و في معظم الأحيان يكون الأهل مصدرا للخصام و زيادة المشاكل بدلا من أن يساعدو على إصلاح ذات البين .
2- التأثير النفسي على المرأة و الرجل , فبعد حدوث الطلاق يترتب على الرجل أعباء مادية و مبالغ يجب أن يدفعها مما يؤدي إلى زيادة همومه و كثرة تفكيره في كيفية جمع هذا المال اللازم , مما يؤدي به إلى سلك طرق غير شرعية لكي يستطيع أن يؤمن المال . و كذلك المرأة ما تعانيه من ألم الطلاق و نظرة المجتمع لها , مما يؤدي بها إلى سلك طرق غير صحيحة لتأمين رزقها , و جميع هذه الطرق تؤثر سلبا على المجتمع.
3- كثرة الجرائم و تزعزع الأمن في المجتمع و زيادة الإنحراف و الأمراض النفسية , كل ذلك يعود سببه إلى تشرد الأطفال بعد طلاق الوالدين و قلة الرعاية لهم و التفكك الأسري الذي دفعهم لأن يتجهو إلى سلوكات غيرسوية.

عن الكاتب

درع العدل

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

قلعَة القانُون