قلعَة القانُون قلعَة القانُون

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

شرط الميعاد في المنازعات الإدارية

الميعاد في المنازعات الإدارية
وفق القانون الجزائري

المبحث الاول : ماهية شرط الميعاد القانوني وطببعته
المطلب الاول : تعريف الميعاد القانوني
المطلب الثاني : طبيعة شرط الميعاد

المبحث الثاني : شرط الميعاد في بعض الدعاوى الإدارية
المطلب الأول : تحديد الميعاد و بدئ سريانه
المطلب الثاني : إنقطاع الميعاد و إنتهائه

خاتمة

مقدمة
الدول الديمقراطية هي التي تخضع تصرفات الحكام والمحكومين فيها للأحكام قضائيه قائمه وسارية المفعول , ويبنى على ذلك أنه لا يجوز لاي سلطه أن تزاول اي نشاط سواء كان عاما أو خاصا إلا على مقتضى قواعد سبق وضعها , لهذا يتبين على الاداره العامه احترام القواعد القانونيه القائمه وسارية المفعول , وبذا يعد خضوع الاداره للقانون ضمانه أساسيه وجوهريه لحماية حقوق وحريات الأفراد من تعسف وإستبداد الفئه الحاكمه , فيجب أن يتم نشاط الإداره طبقا للقواعد القانونيه الموضوعه مسبقا بصوره مشروعه وديمقراطيه وليست تحكميه , وبهذا تعتبر المشروعيه صفه تطلق على كل ما هو متفق ومطابق للقانون .
ولما كان أسلوب الاداره في التواصل مع المتعاملين معا هو القرار الإداري الصادر بسلطتها المنفرده , فإن المشرع إفترض قيام حالة تنازع ما بينها وما بين المتعاملين معها , وبالتالي درجت معظم الانظمه الحديثه على اتباع وسائل إداريه وأخرى قانونيه لحل هذا النزاع , فإما ان يتخذ الحل صفه إداريه وهو الإسلم لما تتمتع به الإداره من صلاحيه في سحب أو تعديل أو إلغاء القرارات الإداريه غير المشروعه , أو أن يتبع اللجوء إلى القضاء الذي يعتبر الضمانه الأساسيه لحماية مبدأ المشروعيه .
وإن كان الجوء الى القضاء يترتب عليه توافر عدة شروط لكي يستطيع النظر في الدعوى وإنصاف الحق فإن دعوى الإلغاء هي من أهم الوسائل القضائيه المتبعه في فضاء القضاء الاداري ولما ترتبه من مراقبة أعمال الاداره بما تتخذه من قرارات غير مشروعه .
من هذه الإشكاليه جاء موضوع هذا البحث الذي يقتصر على شرط من الشروط الواجب تحققها في قبول دعوى الإلغاء و هو شرط  الميعاد الفاصل بين صدور القرار  وإكتسابه الحصانه القانونيه , إذ يعتبر شرط الميعاد من الشروط الشكليه لقبول دعوى الإلغاء حيث يعتبر من النظام العام الذي تستطيع المحكمه من تلقاء نفسها أثارته , ولا يجوز الإتفاق على مخالفته .
إذ أن صدور القرار من الجهه المختصه لا يعتبر من غير قيد زمني إذ أن الحكمه من تقصير هذا الميعاد يترتب عليه نتائج مهمه على صعيد إستقرار الأوضاع والمعاملات الإداريه وكذلك استقرار المراكز القانونيه , مما يفيد الاداره والمخاطبين معها والقضاء الاداري على حد سواء.
ولأهمية هذا الشرط لقبول دعوى الإلغاء فان المشرع قد أدرجه في نصوص قانونيه واضحه وذلك نكون أمام نص تشريعي وليس إجتهادا قضائيا. ويعرف شرط الميعاد بصوره عامه بأنه الاجل أو المهله الزمنيه التي يحددها القانون لاجراء عمل معين بحيث إن انقضى هذا الاجل امتنع اجراء العمل .
وما أثار حفيظة الباحثين للحديث عن هذا الشرط هو كثرة الملابسات الناجمه عن القرار الإداري وصوره التي تعتبر حلقة الوصل بين الإداره والمتعاملين معها وما ترتب على هذا الأمر من إمكانية تحصين القرارات الإداريه غير المشروعه بحجة فوات ميعاد الطعن مما يترتب على ذلك من إنتهاك مبدأ المشرعية الذي يعتبر من دعائم الدوله القانونية .

المبحث الاول : ماهية شرط الميعاد القانوني وطببعته
حرصا من المشرع على إستقرار الاوضاع الإداريه والمراكز القانونيه حدد مددا معينه يتوجب على الطاعن الالتزام بها وهي من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها , فبعد فوات المده لا يقبل القضاء الطعن الموجه ضد القرارات الاداريه فتصبح محصنه بالالغاء, وللمحكمه ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى اذا ما رفع اليها الطعن في القرار الاداري بعد فوات هذا الميعاد   وبذلك يوازي المشرع بين المصلحه  الخاصه للطاعن في منحه الوقت الكافي للطعن في القرارات الإداريه , وبين الصالح العام بأن لا تبقى  أعمال الاداره مهدده بالالغاء لاستقرار الاوضاع الإداريه .
وأغلب التشريعات الإداريه تلجأ الى تقليص مدة الميعاد وتقصيره لتستقر تصرفات الإدارة في أقصر مده وتتحصن قرارتها في أسرع وقت , مما يؤدي الى استقرار الحقوق المكتسبه للافراد التي نجمت عن الاعمال الاداريه وهذا ما يتطلبه حسن سير المرافق العامه وتحقيق مقتضيات الصالح العام  .
المطلب الاول : تعريف الميعاد القانوني
وقد عرف الميعاد بصوره عامه بأنه الأجل أو المهلة الزمنية التي يحددها القانون لاجراء عمل معين بحيث إذا إنقضى هذا الاجل امتنع عن إجراء العمل , وعرف أيضا أنها الفتره الزمنيه التي يحق للشخص خلالها تقديم الدعوى لمخاصمة القرار الاداري .
وبالتالي فان تحديد المده هي عملية ضبط قانونيه منطقيه توازي بين المصلحتين الخاصه للافراد حيث تحث صاحب الشأن على التفكير بسرعه وتقدير جدوى الطعن الى القضاء , وهي كذلك تحقق المصلحه العامه اذ تستلزم الاسراع في استقرار المراكز القانونيه وعدم تركها مهدده بالالغاء الى مالا نهايه .
- ويمكن لنا تعريف الميعاد القانوني أيضا بأنه المده الزمنيه المحدده تشريعيا والتي يحق لصاحب الشأن في خلالها تحريك دعوته القضائيه لمخاصمة القرار الاداري.
وبالتالي نكون أمام عناصر مهمه لتحديد تعريف مدة الميعاد القانوني بحيث تشمل
- أنها مده زمنيه محدده بتشريع قانوني .
- أنها حق لصاحب الشان أو من له مصلحه بمخاصمة القرار وليس منحه من الاداره .
- أنه شرط من الشروط المتعلقه بالمواعيد والاجراءات فلا تنظر المحكمه بالدعوى بعد فوات المده أو انقضائها .
- أن القضاء الاداري يتحقق من المده القانونيه لقبول الدعوى أو ردها قبل النظر في الموضوع الشأن ويعتبر من النظام العام فيحركه القاضي من تلقاء نفسه .
- ان المده المحدده لتحريك الدعوى تكون ضد القرار الاداري مخاصمته على اعتبار أن المحكمه لا تنظر الى بمخاصمة القرارات الاداريه كاختصاص .
المطلب الثاني : طبيعة شرط الميعاد
إستقر الفقه والقضاء على اعتبار شرط ميعاد الطعن القضائي شرطا متعلقا بالنظام العام فالقاضي الاداري له أن يتصدى لبحث مدى توافر هذا الشرط من تلقاء نفسه دون ان يطلب منه ذلك ولا يجوز الاتفاق على مخالفته فقضت محكمة العدل العليا بذلك بالقول " انه تملك حق البحث في التباطؤ قبل اثارة هذه النقطه من الخصم , لان صفة الاستعجال الواجب توافرها في القضايا الاداريه هي أقرب ما تكون الى المهل المحدده للطعن بالاحكام القضائيه " .
ويعتبر التقيد في مدة الطعن من النظام العام التي تثيره المحكمه من تلقاء نفسها وبهذا نجد عدة أحكام منها حكم : " وحيث أن التقيد بمدة الطعن المقرره لسماع دعوة الالغاء من النظام العام تثيره المحكمه من تلقاء نفسها , وحيث أقام المدعي عليه دعواه بعد مرور ستين يوما على تبليغه وعلمه اليقيني بقرار ...................... فتكون مقدمة بعد فوات الميعاد القانوني مستوجبة الرد شكلا " .
ويترتب على انقضاء ميعاد الطعن القضائي اكتساب القرار الاداري حصانه قانونيه ضد رقابة الإلغاء حتى ولو كان مخالفا للقانون ,
الا أن انقضاء ميعاد الطعن بالالغاء لا يحول بين صاحب الشأن وبين تقديم دعوى الالغاء بسبب الاضرار التي نجمت عن القرار غير المشروع والذي تحصن بفوات الميعاد وتضمينها طلبات إلغاء .
وهذه نتيجه منطقيه من حيث لا يملك القضاء الاداري الحكم بتعويض الاضرار التي لحقت بالشخص المدعي
.
المبحث الثاني : شرط الميعاد في بعض الدعاوى الإدارية
لقد حرص المشرع الجزائري على إضفاء شرط الميعاد في بعض الدعاوى الإدارية. والغاية من ذلك هي الرغبة في تحقيق استقرار الأوضاع الإدارية ، و عدم بقاء أعمال الإدارة أمدا طويلا معرضة للطعن، و الرغبة في تحقيق الاستقرار للمراكز القانونية للأفراد المستفيدين من قرارات إن كنا بصدد دعاوى إلغاء على سبيل المثال .
نتطرق في هذا الموضوع لتحديد شرط الميعاد و بدئ سريانه ، ولانقطاع وانتهاء الميعاد .
المطلب الأول : تحديد الميعاد و بدئ سريانه
 نتطرق في هنا إلى فرعين، الأول خاص بتحديد الميعاد، و الثاني نبين فيه كيفية بدئه أي كيفية سريانه.
الفرع الأول : تحديد الميعاد
إن تحديد ميعاد ثابت للدعوى يشكل بكل تأكيد قيدا خطيرا على حرية الأفراد في مقاضاة الإدارة، غير أن هذا القيد تفرضه متطلبات المصلحة العامة فقانون الإجراءات المدنية و الإدارية نص على ميعاد دعوى الإلغاء، و جعله ميعاد موحد سواء بالنسبة لدعاوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية أو أمام مجلس الدولة و هذا كقاعدة عامة لشرط الميعاد ، و نجد هناك نصوص خاصة أخرى تنص على مواعيد مختلفة عن الميعاد المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
1: القاعدة العامة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
 حرص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الأخير،على توحيد مواعيد الطعون سواء أمام المحاكم الإدارية ( المادة 829 ) أو أمام مجلس الدولة (المادة 907 ) ، و المقصود بالطعون في هذا الصدد هو دعوى الإلغاء – وحدد المواعيد ب 04 أشهر من تاريخ تبليغ صاحب الشأن بالقرار الفردي أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي ، و بمفهوم المخالفة نفهم أن دعوى التعويض لا ترتبط بآجال و مواعيد .
هذا بعدما كان هناك اختلاف بين ميعاد رفع الدعوى العائدة لاختصاص مجلس الدولة و ميعاد الدعوى العائدة لاختصاص الغرفة الإدارية سواء كانت محلية أو جهوية.
فميعاد النوع الأول كان يقدر بشهرين من تاريخ تبليغ القرار الصريح برفض التظلم أو من تاريخ حصول القرار الضمني برفع التظلم
أما ميعاد النوع الثاني فكان يقدر بــ أربع 04 أشهر من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه  أو نشره .
و بهذا التعديل الأخير يكون المشرع الجزائري قد ساهم في تبسيط الإجراءات للمتقاضين . كما أنه عندما جعل ميعاد رفع الدعوى أمام مجلس الدولة 04 أشهر فانه يكون قد منح للمتقاضي متسعا من الوقت لجمع أدلته و اختيار محام معتمد لدى مجلس الدولة طبقا لنص المادة 905 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
غير أن توحيد الميعاد العام لا ينفي وجود مواعيد خاصة منصوص عليها في العديد  من القوانين خاصة.
2: الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين الخاصة
 هناك نصوص خاصة تنص على آجال معينة لرفع دعاوى معينة أمام القضاء الإداري كاستثناء على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 829 من ق/إ/م/إ  ، كما هو الحال مثلا بخصوص الطعن في قرارات المجلس الوطني لأخلاقيات الطب فهذه القرارات تكون قابلة للطعن بالإلغاء في أجل سنة واحدة أمام مجلس الدولة .
 كذلك إمكانية الطعن الممنوحة لوزير المالية في النظام الذي يصدره مجلس النقد والقرض أمام مجلس الدولة خلال أجل 60 يوما من تاريخ نشره .
 أيضا قانون نزع الملكية الذي يحدد ميعاد الدعوى في مجال الطعن في قرارات التصريح بالمنفعة العمومية بشهر واحد من تاريخ التبليغ أو نشر القرار .
هذه الأمثلة جاءت على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر لتعدد الاستثناءات المنصوص عليها في قوانين متفرقة.
ثانيا : بدء سريان الميعاد
 يبدأ حساب الميعاد في الدعاوى العائدة لاختصاص المحاكم الإدارية و مجلس الدولة من تاريخ التبليغ الشخصي بصفة القرار الإداري إن كان فرديا ، أو من تاريخ نشر القرار الإداري إذا كان جماعيا أو تنظيميا .
و ليس قرار رفض التظلم لأن التظلم ليس شرطا في هذه الدعاوى إلا إذا تعلق الأمر بالمنازعات الخاصة، إذ يبدأ سريانه في هذه الحالة من تاريخ تبليغ القرار الصريح برفض التظلم أو من تاريخ القرار الضمني بالرفض.
إن قاعدة حساب الميعاد من تاريخ النشر أو التبليغ، تعرف استثناءا هاما يعرف باسم نظرية العلم اليقين " la théorie de la connaissance acquis " و هي نظرية من ابتكار القضاء الإداري الفرنسي و مفادها هو أنه إذا علم صاحب المصلحة بمضمون القرار و مشتملاته علما يقينا نافيا للجهالة، قام ذلك مقام النشر أو الإعلان، و يبدأ سريان الميعاد في حقه من تاريخ هذا العلم اليقيني .
و يمكن تطبيق هذه النظرية عندما يثبت من ملف الدعوى، أو من أية أوراق أخرى أو من حضور الشخص و دفاعه أنه أخذ علما مؤكدا و كافيا بالقرار محل الطعن
و يلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي الذي يعد مبتكر هذه النظرية كما سبق و أن ذكرنا يطبقها حاليا بشكل ضيق .
أما في الجزائر، فقد تم تكريس هذه النظرية تكريسا واسعا حيث قضت المحكمة العليا الغرفة الإدارية في قرار صدر في 11/ديسمبر/1982بمايلي :" أن الطاعن أخذ علما يقينا بالقرار محل الطعن من خلال الدعوى الإستعجالية التي رفعها ."
إن نظرية العلم اليقين، و رغم مالها من أهمية عملية تتمثل على وجه الخصوص في مساهمة القاضي الإداري في المحافظة على استقرار الأوضاع القانونية بما يسهل عمل الإدارة باعتبارها سلطة تعمل للصالح العام، إلا إنها تحمل في متنها من الخطورة و التناقضات ما دفع بالقضاء الإداري المقارن، إلى مراجعة عميقة
و جدية لمجال الأخذ بها وصلت إلى حد إنكارها كما هو الحال بالنسبة لموقف مجلس الدولة الفرنسي.
و تتمثل هذه الخطورة، في الخروج الصارخ عن ترتيبات النص القانوني بما تحمله في طياتها من مساسا بدولة القانون، و إهدارا لحقوق الأفراد في مخاصمة قرارات الإدارة أمام القضاء الإداري.
المطلب الثاني : إنقطاع الميعاد و إنتهائه
نتطرق هنا لإنقطاع الميعاد، و لإنتهائه.
الفرع الأول : إنقطاع الميعاد
المقصود بانقطاع الميعاد هو تمديده و ذلك إذا ما طرأت حالات معينة، إن مصدر هذه الحالات هو الإجتهاد القضائي الذي ما لبثت التشريعات الداخلية و إن تبنتها.
لقد نص القانون الجزائري على هذه الحالات في ما يلي:
" تنقطع آجال الطعن (الميعاد) في الحالات الآتية:
01- الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة.
02- طلب المساعدة القضائية .
03- وفاة المدعي أو تغير أهليته.
04- القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ. "
 نتطرق لكل حالة من الحالات السابقة على النحو التالي :
1: الطعن أمام جهة إدارية غير مختصة :
 عندما يرفع المدعي دعواه خطأ إلى جهة قضائية إدارية غير مختصة، فإنه إلى أن يعيد المدعي نشر دعواه أمام الجهة الإدارية المختصة قد يكون ميعاد الدعوى قد انتهى، و عليه و في هذه الحالة يمدد الميعاد عندما يصدر حكما بعدم الاختصاص، بحيث يوقف سريان الميعاد في مواجهة المدعي اعتبارا من تاريخ نشر الدعوى التي توجت بعدم الاختصاص.
و لا يبدأ الميعاد في السريان من جديد للمدة الباقية، إلا من تاريخ تبليغ الحكم بعدم الاختصاص ، و لو كان هذا التبليغ إلى محامي المدعي و ليس له شخصيا .
2 : طلب المساعدة القضائية :
في هذه الحالة لا يبدأ الميعاد في السريان للمدة الباقية، إلا من تاريخ تبليغ قرار قبول أو رفض الطلب من مكتب المساعدة القضائية .
3 : وفاة المدعي أو تغير أهليته:
 و في هذه الحالة لا يبدأ الميعاد في السريان للمدة المتبقية، إلا من تاريخ تولي ورثة المدعي المتوفى للدعوى و مباشرتهم لإجراءات التقاضي، بدلا عن مورثهم أو من تاريخ رجوع أهلية المدعي إلى سابق عهدها .
4 : القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ :
 يتقطع الميعاد بمجرد حدوث القوة القاهرة و لا يعود في السريان للمدة الباقية إلا بانتهاء حالة القوة القاهرة كما هي معرفة في القانون المدني أي الحادث المفاجئ الخارج عن إرادة الطاعن و الذي لا يمكن توقعه و لا درؤه عند الحادث .
 بالإضافة إلى هذه الحالات السابقات، نصت المادة 405 من ق/إ/م/إ على تمديد الأجل إلى أول يوم عمل موالي إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا.
الفرع الثاني : إنتهاء الميعاد
 يترتب على إنتهاء ميعاد الدعوى الإدارية، عدم قبول الدعوى أمام القضاء الإداري . و الدفع بعدم القبول في هذا الصدد متعلق بالنظام العام، يثيره القاضي تلقائيا و في أي  مرحلة كانت عليه الدعوى، و هذا ما أكدته الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في عدة مرات .
 كما ينتج عن إنتهاء و إنقضاء الميعاد، تحصن القرارات الإدارية المشوبة بعيب أو أكثر من عيوب المشروعية ضد السحب أو الإلغاء كقاعدة عامة , غير أنه، و في إطار دعوى الإلغاء إذا ما فات و انتهى الميعاد اللجوء إلى طرق أخرى و هي :
 أولا :
الدفع عن طريق الاستثناء بعدم مشروعية القرار التنظيمي غير المشروع بمناسبة الدعوى الأصلية المتعلقة بالطعن بالإلغاء في القرارات التنظيمية للقرار التنظيمي المتحصن.
ثانيا :
دائما في إطار القرارات التنظيمية المتحصنة و التي فات ميعاد دعوى الإلغاء بشأنها و ذلك عندما تتغير الظروف الواقعية أو القانونية التي كانت تبرر وجود القرار التنظيمي و يتم ذلك بعد التظلم و طلب تعديل الإدارة القرار أو سحبه ، و في حالة ما إذا كان القانون هو الذي عدل الظروف فان الطعن يكون مقبولا مباشرة خلال شهرين من تاريخ إصدار القانون ، و هذا ما أقره الاجتهاد القضائي الإداري الفرنسي.
ثالثا :
يجوز للأشخاص الذين تضرروا من القرار الغير المشروع الذي تحصن، أن يلجئوا إلى دعوى المسؤولية المؤسسة على الخطأ .
 غير أنه و بخصوص هذا الاستثناء الثالث فان القضاء الإداري الجزائري يذهب عكس ذلك تماما إذ قضت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا بتاريخ 09/مارس/ 1985 : "متى كانت دعوى الطعن بالبطلان في قرار إداري من اجل تجاوز السلطة مرفوعة خارج الآجال و انتهى مصيرها بعدم القبول، فان قرار ( المحكمة العليا) يرتب آثارا من شأنها إثبات صحة القرار الإداري و صيرورته نهائيا بما لا يحق التمسك بعدم شرعيته تدعيما للمطالبة بالتعويض ، و من ثمة كان الطلب المبني في هذه الحالة على عدم الشرعية كأساس للتعويض طلبا غير مقبول عكس ما ذهب إليه خطأ قاضي الدرجة الأولى . "
خاتمة :
إن شرط الميعد القانوني لقبول دعوى الالغاء هو من النظام العام ومن الشروط الاجرائيه المتعلقه بالمواعيد القانونيه التي تنص عليه التشريعات لتحصين القرارات الاداريه من الطعن بها كما هناك العديد من الاستثناءات الوارده على ميعاد الطعن القانوني سواء تعلق بالقرارات الاداريه الفرديه والتنظيميه كما تطرقنا الى أهم النصوص القانونيه الناظمه لشرط الميعاد والاحكام القضائيه المتعلقه بالموضوع .

عن الكاتب

درع العدل

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

قلعَة القانُون