قلعَة القانُون قلعَة القانُون

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

دعوي منازعات الصفقات العمومية

شرح دعوي منازعات الصفقات العمومية

مجال تدخل القاضي الإداري
برجوع إلي المناقصة و التي تحكمها مجموعة من القواعد القانونية أهمها مبدأ المساواة و العلنية و الإشهار ..... و إذا خالفت هذه المبادئ تكون قد ألحقت أذي , فيتدخل القاضي الإداري بموجب تحريك دعوي قضائية إدارية من صاحب المصلحة و الصفة و التي يكون موضوعها إما
إلغاء قرار إداري
التعويض الكامل و العادل لإصلاح الأضرار المادية والمعنوية.
تعريف
إنّ الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو البلديات أو المؤسسات والمكاتب العمومية قصد انجاز أشغال أو توريدات أو خدمات
الصفقة العمومية هي عقد يربط الدولة بالخواص حول مقاولة أو إنجاز مشروع أو أداء خدمات.
أجهزة النظام القضائي الإداري
أنشأت هذه الجهات عندما تبنت الجزائر نظام ازدواجية القضاء في ظل سلطة قضائية واحدة
 مجلس الدولة :
أنشئ بموجب القانون العضوي 98/01 المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وسيره بغرض توحيد الاجتهاد القضائي الإداري والسهر على احترام الدستور وهو جهة استئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية وهو هيئة تفسيرية للقرارات الصادرة على الهيئات الإدارية وهو جهة طعن ضد القرارات الصادرة عن الإدارات المركزية.
يتشكل من رئيس ونائبه ورؤساء غرف ورؤساء أقسام ومستشاري دولة ومحافظ الدولة ومحافظي الدولة
المحاكم الإدارية :
أنشئت بموجب القانون العضوي 98-02 المؤرخ في 30/05/1998 لتحل محل الغرف الإدارية التابعة للمجالس القضائية وتختص بالفصل ابتداءا بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها وتجدر الإشارة إلى انه إلى حين تنصيب المحاكم الإداري تستمر الغرف الإدارية بالمجالس القضائية في النظر في المواد الإدارية.
تشكل من ثلاث قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان في رتبة مستشار وتولي النيابة العامة محافظ الدولة ومساعديه.
شروط قبول الدعوي
الشروط الشكلية:
طلب وفق التنفيذ كأي طلب يعرض أمام القضاء يجب أن تتوافر فيه شروط القبول العامة في الدعاوى وهى شرطي الصفة والمصلحة.
الشروط العامة
تمتاز إجراءات الدعوى الإدارية بعدة خصائص، و لعل أهمهاخاصية الكتابة و أول تطبيق لهذه الخاصية هي العريضة و ضرورة كتابتها ،فنصت المادة 815 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ضرورة رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة مكتوبة و موقعة من قبل محامي، و نصت المادة 904 من ق إ م إ على تطبيق نفس الأحكام المتبعة أمام المحكمة الإدارية بخصوص عريضة افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة هذا بالإضافة إلى ضرورة تحرير العريضة باللغة العربية، وذلك تحت طائلة عدم القبول وهذا ما نصت عليه المادة 08 أما فيما يخص الشكليات العامة، المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى فقد أحالتنا المادة 816 من ق إ م إ على الأحكام العامة المتعلقة برفع الدعاوى أمام المحاكم العادية، وهي الشكليات المنصوص عليها في المادة 15 من ذات القانون.

تنص المادة 800 ق إ م إ : المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية .
 تختص بالفصل في أول درجة ، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا ، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها .
- ومنه الصفقات العمومية تعتبر عقدا إداريا تخضع للقانون العام
معايير تحديد طبيعة النزاع الإداري في مجال الصفقات العمومية : 
 حسب المادة 115 من المرسوم الرئاسي 10/ 263 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 المعدل و المتمم بموجب مرسوم رئاسي رقم 13 /03 المتضمن تنضيم الصفقات العمومية والتي تنص علي .......يمكن للمتعامل المتعاقد ان يرفع طعنا , قبل كل مقاضاة أمام العدالة ..... أي المشرع الجزائري أحال الفصل في نزاعات الصفقات العمومية إلي القضاء و ذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
القاضي الإداري هو صاحب الإختصلص الأصيل في نزاعات الصفقات العمومية والإستثناء هو القاضي العادي الذي يؤول إليه الإختصاص في بعض منازعات الصفقات العمومية التي تبرمها المؤسسات العمومية غير الإدارية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المتضمن تنضيم الصفقات العمومية , عندما تكلف بإنجاز عملية ممولو ذاتيا من ميزانيتها الخاصة. 
المرسوم الرئاسي 13 - 03 قد ألغي المؤسسات العمومية الإقتصادية و أخضعها للقانون التجاري.
المشرع الجزائري إعتمد علي المعيار العضوي كأساس و إستثناءا علي المعيار المادي لتوزيع قواعد الإختصاص في القضاء الإداري المادة 800 ق إ م إ  المادة 9 قانون العضوي رقم 98 - 01 يعتمد علي الجهة التي صدر منها التصرف.


تدخل القاضي الإداري لتسوية منازعات الصفقات العمومية :
1 رقابة قضاء الإلغاء علي منازعات الصفقات العمومية :
صلاحية القاضي الإداري في دعوي الإلغاء تتحدد بالبحث عن مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري كما أن دعوي الإلغاء توجه ضد قرار إداري مشوب بعيب عدم المشروعية
و السؤال المطروح كيفية خضوع الصفقة العمومية لقضاء الإلغاء رغم أنها عقد وليست قرار قضاء الإلغاء في مجال منازعات العقود الإدارية يكون محدود
لتحريك دعوي الإلغاء في مجال الصفقات العمومية يجب توفر : 
أن يقدم طلب من غير التعاقد
أن ترفع الدعوي في الميعاد المقرر لرفعها و فقا للإجراءات و الشروط المتعلقة برفع دعوي الإلغاء
أن ترفع علي أساس عدم مشروعية القرار المطعون فيه وليس علي أساس مخالفة الإدارة لإلتزامتها التعاقدية
أن يكون القرار المراد إلغاءه من القرارات القابلة للإلغاء
فالقررات الإدارية المنفصلة و المتعلقة بتنفيذ الصفقة العمومية لايمكن إلغاؤها إلا إذا كانت صادرة عن السلطة الإدارية بوصفها سلطة عامة وليست إدارة متعاقدة
آثار دعوي الإلغاء :
الأصل مانتج عن قرار إداري قضي القاضي بإلغائه يعتبر لا غيا ومعني ذلك أن عقد الصفقة العمومية يكون كله لا غيا , غير أن القضاء الإداري لا يعتبر الأمر كذلك حيث أن العقد يبقي سليما و لا يحتج بإبطاله إلا إذا رفع من الذي صدر الحكم لصالحه دعوي ثانية أمام القضاء الكامل وتمسك ببطلان هذا العقد

وعليه وجب رفع الدعوي الثانية أمام قاضي العقد وليس أمام قاضي الإلغاء.
2- رقابة القضاء الكامل علي منازعات الصفقات العمومية :

دعوي القضاء الكامل هي دعوي شخصية ذاتية يرفعها صاحب الصفة والمصلحة أمام الجهات القضائية المختصة ووفقا للإجراءات و الشكليات المقررة قانونا للمطالبة بتعويض كامل و العادل لإصلاح الأضرار المادية و المعنوية الناجمة عن النشاط الإداري الضار.
سلطات القاضي فيها واسعة إذ يبحث عن مدي وجود الحق الشخصي المكتسب إذ أصابه ضرر ثم تقدير التعويض ثم الحكم بتعويض الكامل و العادل .
فدعوي التعويض هي ضد الإدارة صاحبة النشاط الضار لهاذ يشترط في الذي يرفعها أن يكون صاحب حق و أن يؤسس دعواه علي بناءا علي توفر حالة من حالات إخلال الطرف الآخر بإلتزماته مهما كانت عقدية أم غير عقدية  أو بناءا علي ضررا يكون قابل لتعويض 
القضاء الإداري لولاية القضاء الكامل يعتبر صاحب الإختصاص الاصيل في منازعات الصفقات العمومية

أهم دعاوي القضاء الكامل في منازعات الصفقات العمومية :
1 دعوي بطلان عقد الصفقة العمومية
2 دعوي الحصول علي مبالغ مالية أو تعويض
3 دعوي فسخ عقد الصفقة بطلب من المتعامل

الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية
ان الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ثلاث صور و هي  :ابرام عقد أو صفقة أو التأشير عليها أو مراجعتها خرقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بغرض امتيازات غير مبررة للغير و هي جنحة المحاباة .
استغلال النفوذ للحصول على منفعة أو فائدة عند إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها .
قبض أجرة أو فائدة بمناسبة تحضير أو اجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ صفقة أو عقد باسم الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها وهذه ما تعرف بالرشوة
1 جنحة المحاباة Delit de favoritisme :
و هي أن المتعامل اذا أعطى للمترشح لصفقة امتيازا غير مبرر ، وهذا ما يؤدي في معاملة المترشحين و هذا الفعل المنصوص معاقب عليه في المادة 128 مكرر1 من قانون العقوبات .
و عموما يمكن حصر أهم الأعمال المخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المكون للجنحة
 1المساس بالقواعد المتعلقة بالإشهار كعدم نشر إعلان المناقصة في الصحافة و في النشرية لصفقات المتعامل الإقتصادي و هذه مخالفة لنص المادة 39 من قانون الصفقات العمومية .
 2المساس بالقواعد المتعلقة باعتماد المترشحين ، ومن ها القبيل المتعامل العمومي الذي ينوي ابعاد مؤسسات مؤهلة للفور بالمشروع على حساب نرشح يخص برضاه ، فيقرر بأن تلك المؤسسات لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة فيما يتعلق بالكفأة المهنية أو يختار مؤسسة من المفروض أن لا تكون من المرشحين اعتبارا الى كون ترشيحيها غير مقبول .
3 المساس بالقواعد المتعلقة بإيداع العروض في اطار اجراءات الوضع في المنافسة . حيث يجب ان يكون للمترشحين وقت كاف لإعداد عروضهم ، و أن يكونو على علم تام ودقيق بالميعاد المحدد لهم لهذا الغرصو تقوم الجريمة بعدم احترام المواعيد المحددة في القانون للسماح للمرشحين بإعداد عروضهم ، وكذلك تحديد موعد قصير جدا عملا لإيداع العروض ، عندما لا يحدد القانون أجلا غير مبرر .
 4المساس بالقواعد المتعلقة باختيار المستفيد من الصفقة في اطار اجراءات المنافسة المادة 46 الى 49 قانون الصفقات العمومية

الشروط الموضوعية لإجراء الإختيار يشكل اختيار المستفيد من الصفقة بطريقة غير شرعية صورة من صور الجريمة ، و يتحقق ذلك عندما لا تحترم معايير الإختيار المعلن عنها و التي يستوجب احترامها ، و حتى في غياب أي التزام بإجراء الإختيار حسب معايير معينة ، فإن احسن عرض هو الذي يجب التمسك به ، ومن ثم يجب اسنتاد المشروع للمرشح الذي يستجيب أكثر من غيره للحاجة المطلوبة و اقتراح احسن الخدمات بسعر انسب .
الشروط الإجرائية المتعلقة بالإختيار : يجب أن شكل السلطة المكلفة بالإختيار ضمانا لحرية الحصول على الصفقات العمومية ومساواة المرشحين لهذه الصفقات .
العقوبات على جنحة المحاباة
أ العقوبات الأصلية :
ان عقوبة جنحة المحاباة هي التي تفسر من سنتين 02 الى عشر سنوات 10و بغرامة من 500.000 دج الى 5000.000 دج و هي نفس عقوبة الرشوة
ب العقوبات التكميلية و هي تتمثل في  :
1الحرمان من الحقوق الوطنية حق أو أكثر لمدة سنة الى 5
 2المصادر الخاصة و هي عقوبة اجباري تتمثل في مصادرة الأشياء التي تسلمها المستفيد من الجريمة و تطبيق هذه العقوبات على الجريمة التامة أو المشروع في ارتكابها
-2الاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة :
و هي أن يقوم أي شخص طبيعي مثلا صاحب حرفة أو مقاول أو صناعي بإبرام صفقة مع الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها و يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان هذه الهيئات للحصول على منفعة تتمثل في الزيادة في الأسعار أو تعديل لصالحه في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال للتسليم أو التموين ، و نصت المادة 128 مكرر -2 من قانون العقوبات .
أمثلة :
الزيادة في الأسعار :
لو كان العقد يتمثل في تزويد البلدية بأجهزة كمبيوتر السعر المعمول به عادة لا يتجاوز 50000 دج للوحدة وأشتغل البائع علاقته برئيس البلدية لتسويق بضاعته بسعر 70000 دج للوحدة .
- التعديل في نوعية المواد :
لو أبرم البائع عقد لتزويد البلدية بأجهزة كمبيوتر من نوع IBM ، إ.ب.م فتم تزويدها بأجهزة من نوع أخر أقل جودة و على أساس نفس السعر. 
التعديل في نوعية الخدمات :
لو تم إبرام عقد بصيانة أجهزة الكومبيوتر التابعة للبلدية كل ثلاثة أشهر على أن يقوم بها مهندسون مختصون فلا يقوم المتعامل المتعاقد مع البليدة إلا بصيانة واحدة في السنة يجريها تقنيون . 
التعديل في اجال التسليم أو التموين :
لو تم الإتفاق على تسليم اجهزة الكومبيوتر للبلدية في اجل شهر من ابرام العقد غير أنه لا يتم تسليميها الا بعد مرور سنة على ابرام العقد .
العقوبات : هي نفس العقوبات المقررة لجنحة المحاباة ، سواء كانت عقوبات أصلية أو تكميلية .
 3قبض فائدة من الصفقات العمومية :
و يتمثل النشاط الإجرامي في قبض أو محاولة قبض أجرة أو فائدة رشوة من طرف الأشخاص المخولين قانونا ابرام الصفقات بإسم الدولة و قد تكون هذه الأجرة أو الفائدة ذات طبيعة مادية أو معنوية . أو سيارة أو ملابس ، و قد تكون نقود أو شيكا أو فتح اعتماد لمصلحة الجاني أو سداد دين في ذمته أو منحه مهلة غير محددة الآجل لدفع ثمنة أو سداد دين أيا كان . و قد تكون الرشوة الفائدة  ذات طبيعة معنوية كحصول الجاني على ترقية أو السعي في ترقيته أو إعارته أي شىء يستفيد منه و يرده بعد ذلك كإعراته شقته أو مركبة مثلا . و تقتضي هذه الجريمة أن تتم بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ صفة أو عقد أو ملحق بالصفقة بإسم الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها .
و القصد الجنائي هنا يتمثل في قبض الأجرة أو الفائدة مع العلم بأنها غير مبررة و غير مشروعة .
العقوبات : تعاقب المادة 128 مكرر 1 على هذه الجريمة بالسجن من 5 الى 20 سنة و بغرامة من 100.000 الى 5000.000 دج و تطبق نفس العقوبة على الشروع في الجريمة فسواء قبض الجاني الأجرة أو الفائدة الرشوة أو حاول قبضها و خاب اثرها لسبب خارج عن إرادته
خاتمة 
من خلال دراستنا للصفقات العمومية نلاحظ أن هذه الأخيرة تتمتع بأهمية كبيرة في تسيير الأموال العمومية للدولة و الإستعمال الأمثل لها ومن خلال دراستنا لمختلف قوانين الصفقات العمومية في الجزائر منذ الإستقلال لاحظنا أنها في البداية كانت متأثرة تأثرا كبيرا بقانون الصفقات العمومية الفرنسي سنة 1964 و هذا بفعل العامل التاريخي و الزمني ، و رغم هذا نلاحظ أن هذه القوانين نظمت عدة ثغرات منها :ان المشرع الجزائري قد حرم على الإدارة العامة معاقبة المتعاقد معها في حالة تزوير الوثائق المطلوبة منه ، و لو فعل ذلك لكان للقانون فعالية أكثرانه عند استلام العروض لم يتطرق قانون صفقات العمومية الى الظروف التي تلف ضم بريدها ، وكان بإمكان القانون أن يجبر على عدم ارسال العروض في ضروف ملصقة بالغراء العادي لأنها سهلة الفتح بدون ترك الدليل على ذلك مما يعرض اصحابها لرفض عروضهم
ان المشرع الجزائري لم يحدد اتجاهاته فيما يخص حق المشرع الذي رفض طلبه في تسبيب رفضه و كان من المفروض ان يرسل اليه سبب الرفض كتابيا . بالإضافة الى ثغرات اخرى كثيرة لا يمكن حصرها في هذا البحث ، وعموما فإن قانون الصفقات العمومية يجب أن يواكب التحولات السياسية و لا بأس به في التحول من الإقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق كذلك أن المفاوضات جارية مع المنظمة العالمية للتجارة مع العلم أن هذه الأخيرة تفرض شروط من أهمها اصلاح المنظومة القانونية و هذا ما تسعى اليه الجزائر دوما من أجل تطوير قانون الصفقات العمومية
ولتدعيم ذلك يجب اعطاء للرقابة اهمية كبرى و خاصة السابقة منها ، حتى نستطيع تجنب الأخطاء و تصحيحيها في حال وقوعها مع وضع السبل الكفيلة لمنع تكرارها في المستقبل و بالتالي تستطيع الإدارة العمومية أن تخوض ميدان المنافسة .
و في الأخير نخلص الى القول بأن الصفقات العمومية تعتبر الأداة الفعالة في تسيير و استعمال الأموال العمومية

عن الكاتب

درع العدل

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

قلعَة القانُون