قلعَة القانُون قلعَة القانُون

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

الإستئناف أمام الغرفة البحرية

شرح الإستئناف أمام الغرفة البحرية
الغرفة التجارية البحرية تفصل في النزاعات المتعلقة بالمسؤولية الناتجة عن إستغلال السفينة، العقود البحرية ، الديون البحرية و تختص في ذلك المحاكم الواقعـة على السـاحـل
لكن بعد صدور قانون إ،م،إ رقم 08 - 09 نصت المواد 32،531 منه على أن المنازعات البحرية تكون من اختصاص الأقطاب المتخصصة،وكذا القسم التجاري يختص بالمنازعات البحرية ذات الطابع التجاري،
لذلك فإن القسم البحري يكون قد ألغـــي

المادة 531 ق إ م إ:
ينظر القسم التجاري في المنازعات التجارية ، وعند الاقتضاء ، في المنازعات البحرية ، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة ، مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا القانون .

المادة 32 ق إ م إ
........تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية ، والإفلاس والتسوية القضائية ، والمنازعات المتعلقة بالبنوك ، ومنازعات الملكية الفكرية ، والمنازعات البحرية والنقل الجوي، ومنازعات التأمينات ......إلخ
- عريضة الإستئناف يجب أن تكون موقعة و مؤرخة و مبينة للأطراف ألقاب و أسماء واضحة و العناوين و المهن . و بها المطالب التي يلتمسها المستأنف و دفوعه كما أن أمين الضبط يطلب تسديد الرسم من المتقاضي أو محاميه أو ممثل القانوني للشركة نقدا و لا يقبل صكا
- يحدد أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته. ويمدد أجل الاستئناف إلى شهرين (2) إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار. و لا يسري أجل الاستئناف في الأحكام الغيابية إلا بعد انقضاء أجل المعارضة.
- حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد يلزم المستأنف بوجوب إيداع نسخة أصلية من الحكم المستأنف بها طابع جبائي و ختم مصلحة تسليم الأحكام للجهة القضائية التي سلمت الحكم ولا تقبل نسخة مطابقة للحكم تم نسخها على آلة النسخ وهذا تحت طائلت رفض الإستئناف شكلا لهذا فأمين الضبط يطالب و ينبه المستأنف بهذا الأمر المهم.
- كما أنه حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد يلزم تحرير وصل خاص بكشف المستندات التي تم ايداعها في ملف الإسئتناف حيث يجب تبليغا للمستأنف عليه.

المادة 347 ق إ م إ:
يجوز للمجلس القضائي إذا تبين له أن الاستئناف تعسفي أو الغرض منه الإضرار بالمستأنف عليه ، أن يحكم على المستأنف بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار ( 10.000) دج إلى عشرين ألف دينار ( 20.000) دج دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن يحكم بها للمستأنف عليه .

عن الكاتب

درع العدل

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

قلعَة القانُون