قلعَة القانُون قلعَة القانُون

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

الأحكام القابلة للطعن بالإستئناف

شرح الأحكام القابلة للطعن بالإستئناف
بالرجوع إلى أحكام المادة 332 نجد أنها قد أوجدت قاعدة عامة مفادها بأن كل الأحكام الصادرة في جميع المواد قابلة للإستئناف عندما تفصل في موضوع النزاع أو في أي دفع يثار ينهي الخصومة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ومنه فإن الإستئناف يخص الأحكام الحضورية والأحكام المعتبرة حضوريا، إضافة إلى الأوامر الإستعجالية الصادرة في أول درجة طبقا لما نصت عليه المادة 304 فقرة 01.

غير أنه وكحال أي قاعدة عامة فقد أورد المشرع ولإعتبارات خاصة على هذه القاعدة، أين توجد حالات لا تقبل الطعن بالاستئناف والتي يمكن إجمالها فيما يلـــــي :

1- الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 200.000دج :
وهي التي نصت عليها المادة 33 " تفصل المحكمة بحكم في أوال وأخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار جزائري (200.000دج ) إذا كانت قيمة طلبات المقدمة من المدعي لا تتجاوز لا تتجاوز مائتي ألف دينار جزائري تفصل المحكمة بحكم في أول وأخر درجة حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصات القضائية تتجاوز هذه القيمة وتفصل في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف ".
ومنه فإن ما يستخلص من هذه المادة بالنسبة لهذه الحالة المستثناة من الطعن بالاستئناف فيما يتعلق بالقيمة المحددة أن العبرة تكون بالطلب الأصلي أو الإضافية.

2- الأحكام غير الفاصلة بصفة كلية في الموضوع:
نصت على هذه الحالة المادة 334 أين قضت بأن الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع أو التي تأمر بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها ما لم ينص القانون غلى خلاف ذلك، وبهذا يكون المشرع قد ألغى تقسيم هذا النوع من الأحكام والتي تعرف بالأحكام التمهيدية والأحكام التحضيرية.
ويلاحظ أن عدم قبول الاستئناف لا يقتصر فقط على الأحكام التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق وإنما تمتد أيضا للأحكام الفاصلة جزئيا في الموضوع، كأن يقضى بإخلاء القطعة الأرضية المتنازع عليها مع تعيين خبير لتقويم الاستغلال غير المشروع فإن هذا الحكم لا يعد قابلا للاستئناف طالما وأنه لم يفصل في النزاع برمته.

3- الأحكام الفاصلة في نتائج الخبرة إذا ما كانت المناقشة الخاصة بالخبرة تبدى لأول مرة أمام المجلس:
وهذه الحالة جاءت بها أحكام المادة 145 بقولها" لا يجوز استئناف الحكم الأمر بالخبرة أو الطعن فيه بالنقض إلا مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع.
لا يمكن أن تشكل المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة أسبابا لاستئناف الحكم أو الطعن فيه بالنقض إذا لم تكن أثيرت مسبقا أمام الجهة القضائية التي فصلت في نتائج الخبرة " أي أن الأمر يتعلق بمناقشة جديدة لعناصر الخبرة.

4- الأحكام الفاصلة في الاعتراض على النفاذ المعجل :
وهذا المبدأ قررته المادة 326 بأنه لا يقبل أي طعن في الأحكام الفاصلة في الاعتراض على النفاذ المعجل ، وبالتالي فإذا كانت المحكمة قد قضت بشأن الاعتراض على النفاذ بحذفه أو رفضه فإنه لا يكون لأي طرف من أطراف الخصومة الحق بالطعن بالاستئناف في هذا الحكم.

عن الكاتب

درع العدل

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

قلعَة القانُون