تسجيل الدعاوي والطعون القضائية في الجزائر
قانون المالية التكميلي وفق الأمر 15-01 تضمن زيادات في الرسوم الخاصة بتسجيل مختلف الدعاوى أمام أجهزة العدالة فيما تعلق بالمصاريف القضائية
ويأتي هذا التعديل الذي نصت عليه المادة 26 من قانون المالية التكميلي الذي يُعدل أحكام المادة 213 من قانون التسجيل ، بحيث يتم تطبيق زيادة جزافية نسبتها 50 بالمائة دون أن تتجاوز 1000دج فضلا عن الرسوم المحددة ، وبذلك ستخص هذه الزيادات مختلف الدعاوى التي يسجلها المتقاضي أمام كل الهيئات القضائية وحتى الطعون والتنفيذات والتبليغات.
وعليــــــــه أصبحت الرسوم كتالي :
أمام المحاكم
دعاوى الاحوال الشخصية.........................................450 دج
دعاوى القضايا المدنية.............................................750 دج
دعاوى القضايا العقارية..........................................1500 دج
دعاوى القضايا التجارية والبحرية..............................3500 دج
القضايا الاستعجالية..................................... .........1500 دج
القضايا الإجتماعية التي ترفعها الهيئات المستخدمة.........1500 دج
القضايا الاجتماعية التي يرفعها المستخدمون...................600 دج
يعفى من ذلك المستخدمون الذين يقل اجرهم عن ضعف الاجر الوطني الادنى المضمون
أمام المجالس
إستئناف الاحوال الشخصية ........................................................750 دج
إستئناف المواد المدنية .......................................................... 1050 دج
الاستئناف في المواد العقارية................................................... 2250 دج
الاستئنافات التجارية والبحرية.................................................. 4000 دج
استئناف المواد الاجتماعية التي يرفعها المستخ................................. 750 دج
يعفى من ذلك المستخدمون الذين يقل اجرهم عن ضعف الاجر الوطني الادنى المضمون
أمام المحاكم الإدارية
القضايا الادارية المتعلقة بالصفقات العمومية...............................6000 دج
باقي القضايا الادارية............................................................1500 دج
أمام المحكمة العليا و محكمة التنازع و مجلس الدولة
الطعون الشخصية والمدنية و العقارية .....................................3000 دج
الطعون التجارية و البحرية ...................................................6000 دج
الإستئناف والطعون الإدارية
قضايا الصفقات العمومية..................................................... 6000 دج
باقي القضايا.................................................................... 2250 دج
هذا ويشار أن القضايا لا يتم قيدها إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا ، ويفصل رئيس الجهة القضائية في كل نزاع يعرض على دفع الرسوم بأمر غير قابل للطعن كونه من الأعمال الولائية وفق ما تنص عليه المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المصدر منتديات المحاكم و المجالس القضائية