قلعَة القانُون قلعَة القانُون

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

الفرق بين الاعذار القانونية و الظروف المخففة

شرح الفرق بين الاعذار القانونية و الظروف المخففة
التمييز بين الأعذار القانونية و الضروف المخففة
-الاعذار القانونية تعني الأسباب التي يمكن ان تجدها المحكمة متزامنة مع الفعل الجرمي للمتهم ، وهذه الأعذار أما ان تكون معفية من العقوبة أو مخففة لها ، ولاعذر الا في الأحوال التي يعينها القانون ، اي ان هذه الاعذار غير مطلقـــة وانما عينها القانون وحدد ضوابط تطبيقها.
والاعذار القانونية وقائع منصوص عليها حصرا تلتزم بها المحكمة.

-أما الظروف القضائية المخففة فمتروك للمحكمة أن تستخلصها من وقائع القضية لما لها من سلطة تقديرية في بيان ذلك.
والسلطة التقديرية مناطة بمحكمة الموضوع يقدرها القاضي من خلال ماتوفره القضية من معلومات عن ظروف المتهم بالأضافة الى فطنته وثقافته في معرفة الظروف والأسباب المتعلقة بالمشتكي والمتهم والقضية ، وهذه السلطة لاتخضع للتدقيقات التمييزية ، ولكن على القاضي الذي يريد تطبيقها أن يوضح تلك الظروف والأسباب في قرار العقوبة.

لتمييز بين الأعذار القانونية و الضروف المخففة نذكر الحالات التالية :
أولا :
الاسباب المخففة للعقوبة هي أسباب ترك المشرع أمر تقديرها للقاضي يقوم بستخلاصها حسب ظروف كل واقعة .
أما الاعذار المخففة للعقوبة فهي الاسباب التي تم النص عليها صراحةً في قانون العقوبات ، ولا يملك القاضي تقديرها بنفسه .
ثانيا :
بالنسبة للاسباب المخففة للعقوبة أسباب واسعة وكثيرة لا يمكن حصرها بينما الاعذار المخففة للعقوبة جاءت في القانون على سبيل الحصر.
ثالثا :
التخفيف في الاسباب المخففة للعقوبة أمر جوازي للقاضي فبأمكانه ان يأخذ به أو يتركه ، أما في الاعذار المخففة للعقوبة فهو أمر وجوبي على القاضي أينما وجد عذر مخفف يجب ان يقوم بتخفيف العقوبة وذلك حسب نص المادتين 97 و 98 من قانون العقوبات الاردني النافذ.
رابعا :
التخفيف في الاسباب المخففة للعقوبة لا يغير من وصف الجريمة ، فالجناية تبقى جناية والجنحة تبقى جنحة ، أما التخفيف في الاعذار المخففة للعقوبة فيمكن أن يغير من وصف الجريمة فيحول الجناية الى جنحة والجنحة الى مخالفة.
خامسا :
التخفيف في الاسباب المخففة للعقوبة قليل بالنسبة للاعذار المخففة للعقوبة في "مقدار العقوبة" فعلى سبيل المثال ذكرت المادة 99 الفقرة الاولى من قانون العقوبات والخاصة بالاسباب المخففة :
(بدلا من الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بالاشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنين الى عشرين سنة) .
بينما جاءت في المادة 97 الفقرة الاولى من نفس القانون والخاصة بالاعذار المخففة للعقوبة قولها :
(اذا كان الفعل جناية توجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الاقل) .
فنلاحظ من المادتين السابقتين الفرق في مقدار تخفيض العقوبة كبير جدا .

من الأمثلة على الاعذار المخففة للعقوبة ما ذكرته المادة 98 من قانون العقوبات :
(يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه ).
ومثال اخر هو التي ذكرتها الفقرة الاولى والثانية من المادة 340 من قانون العقوبات النافذ :
1)- يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته أو أحدى اصوله أو فروعه أو اخواته حال تلبسهما بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء افضى الى موت أو جرح أو ايذاء أو عاهة دائمة.
2)- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو اعتدت عليهما اعتداء أفضى الى موت او جرح او ايذاء أو عاهة دائمة ) .

عن الكاتب

درع العدل

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

قلعَة القانُون