قلعَة القانُون قلعَة القانُون

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

صلاحيات رئيس البلدية في الجزائر

شرح صلاحيات رئيس البلدية في الجزائر
ملاحضة :
سوف يكون هناك قـانون الجـماعـات الإقـليـمية بـدل قـانـوني الولايـة و البلديـة حسب وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي.

الصلاحيات الجديدة لرئيس المجلس الشعبي البلدي
ينص قانون البلدية رقم 11/10 على أن المجلس الشعبي البلدي لكامل بلديات الجزائر و البالغ عددها 1541 بلدية يتخذ كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم وإستشارتهم حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب الشروط المحددة في هذا القانون الذي يتيح للمجلس تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين، ويلزمه بوضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم.
وفي ذات الإطار، يمكن لكل شخص الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس والقرارات البلدية،
كما يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي، أن يستعين بصفة استشارية، بكل شخصية محلية أو خبير أو ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا للاستفادة من خبرته.
 
يستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الـ15 يوما التي تلي إعلان نتائج الانتخابات المحلية،
يعلن رئيسَا للمجلس متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين،
في حالة تساوي الأصوات، يعلن رئيسا المرشح الأصغر سنا.

يلزم النص القانوني، رئيس المجلس الشعبي البلدي بالتفرغ بصفة دائمة لممارسة عهدته وبالإقامة بصفة دائمة وفعلية بإقليم البلدية،

يساعده في أداء مهامه، نائبان بالنسبة للمجالس المتكونة من 7 إلى 9 مقاعد، وثلاثة نواب بالنسبة للمجالس المتكونة من 11 مقعدا وأربعة نواب بالنسبة للمجالس بـ15 مقعدا وخمسة نواب للمجالس بـ23 مقعدا وستة نواب للمجالس بـ33 مقعدا.
في حالة الغياب غير المبرر لرئيس المجلس الشعبي البلدي، لأكثر من شهر، يعتبر في حالة تخلي عن المنصب،
في حالة انقضاء 40 يوما دون أن يجتمع المجلس في جلسة استثنائية، يقوم الوالي بجمعه إثبات الغياب و يتم استخلافه.
يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين ولا تتعدى مدة كل دورة خمسة أيام،
أو يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت شؤون البلدية ذلك، بطلب من رئيسه أو ثلثي أعضائه أو بطلب من الوالي أو بقوة القانون في حالة كارثة كبرى،

 تكون الجلسات علنية ومفتوحة أمام المواطنين إلا في الحالات التأديبية وأو المرتبطة بالحفاظ على النظام العام.
يشكل المجلس البلدي، من بين أعضائه لجانا دائمة تتعلق بالاقتصاد والمالية، الصحة والنظافة وحماية البيئة، تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية، الري والفلاحة والصيد البحري، الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب،
كما يمكن تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع محدد بناء على اقتراح من رئيس المجلس.
تكون العهدة الانتخابية -حسب القانون- "مجانية"، على أن يستفيد المنتخبون من علاوات وتعويضات ملائمة بمناسبة انعقاد دورات المجلس،

يلزم ذات النص، المستخدمين من مستخدميهم الأعضاء في المجلس، الوقت الضروري لممارسة عهدتهم الانتخابية،
في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني لأي منتخب، يتم استخلافه في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا، بالمرشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة بقرار من الوالي.
ويوقف الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام ويقصى بقوة القانون كل عضو كان محل إدانة جزائية نهائية،
يعتبر مستقيلا تلقائيا كل عضو تغيب لأكثر من ثلاث دورات عادية خلال نفس السنة دون عذر مقبول.
يتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية، في حالات خرق أحكام دستورية، إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس، استقالة جماعية للأعضاء، عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطيرة، عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة، في حالة خلافات خطيرة بين الأعضاء، في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها وفي حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس.
يعالج المجلس البلدي الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه عن طريق المداولات التي تصبح قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد 21 يوما من تاريخ إيداعها بالولاية،
المداولات المتضمنة الميزانيات والحسابات، قبول الهبات والوصايا الأجنبية، اتفاقيات التوأمة والتنازل عن الأملاك العقارية البلدية فلا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من الوالي.
تنحصر مهام وصلاحيات رئيس المجلس الشعبي كممثل للبلدية في تمثيل هذه الأخيرة في جميع المراسيم التشريفية والتظاهرات الرسمية وفي كل أعمال الحياة المدنية والإدارية،
يستدعي المجلس البلدي ويعرض عليه المسائل الخاضعة لاختصاصه ويعد مشروع جدول أعمال الدورات ويترأسها،
ويسهر على تنفيذ مداولات المجلس وينفذ ميزانية البلدية بصفته الآمر بالصرف كما يقوم بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية وإدارتها. 

أما بصفته ممثلا للدولة
يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي بالسهر على احترام وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يقوم بصفته ضابط الحالة المدنية بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية .
يتخذ كل الاحتياطات الضرورية والتدابير الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات.
في حالة الخطر الوشيك له أن يأمر بتنفيذ تدابير الأمن أو بتفعيل المخطط البلدي لتنظيم الإسعافات ويعلم الوالي بها فورا.
يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي، بصفته ضابط الشرطة القضائية، تسخير قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقليميا حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

يمكنه ، تسليم رخص البناء والهدم والتجزئة ويلزم بالسهر على احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري.
لا تصبح قرارات الرئيس قابلة للتنفيذ، إلا بعد إعلام المعنيين بها.
تصبح القرارات المتعلق بالتنظيمات العامة قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخ إرسالها إلى الوالي أو فورا في حالة الاستعجال.يمكن للوالي أن يتخذ بالنسبة لجميع البلديات أو بعضها كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك،
عند إمتناع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن إتخاذ القرارات الموكلة إليه، يمكن للوالي، بعد إعذاره، أن يقوم تلقائيا بهذا العمل بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الإعذار.

عن الكاتب

درع العدل

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

قلعَة القانُون