قلعَة القانُون قلعَة القانُون

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

مفهوم السلطة التنفيذية في الجزائر

السلطة التنفيذية في الجزائر وفق دستور
مقدمة :
مَراسيمُ : جمع مَرسوم
المَرْسومُ : ما يُصدره رئيس الجمهورية أو الوزير الأول كتِابةً في شأَن من الشئون فتكون له قوَّة القانون
المراسيم :
تصدر عن السلطة التنفيذية وهي من إختصاص رئيس الجمهورية (المراسيم الرئاسية ) والوزير الأول (المراسيم التنفيذية) وهذا حسب دستور 2016.

أولا : رئيس الجمهورية مادة 84 من دستور 2016
" يجسد رئيس الجمهورية رئيس الدولة, وحدة الأمة وهو حامي الدستور ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها له أن يخاطب الأمة مباشرة."
من خلال المادة 84 من دستور 2016 التي تقابل كل من المادة 70 من دستور 1996 و المادة 67 من دستور1989 و المادة 104 من دستور1976و المادة 39 من دستور 1963  يلاحظ الدور المتميز لرئيس الجمهورية. فكلمة "يجسد"و" قيادة" و"تودع"لها مضامين عديدة كإستحواذ على السلطات واسعة إلا أن هذا الإستحواذ لن يكون إلا من خلال صناديق الإقتراع.

المادة 91 من دستور 2016 :
يضطلع رئيس الجمهورية بإضافة إلي السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخري في الدستور بالسلطات و الصلاحيات الآتية
-  هو القائد الأعلي للقوات المسلحة للجمهورية
- يتولي مسؤولية الدفاع الوطني
- يقرر الساسة الخارجية للأمة و يوجهها
- يرأس مجلس الوزراء
- يعين الوزير الأول بعد إستشارة الأغلبية البرلمانية وينهي مهامه
- يوقع المراسيم الرئاسية
- له حق إصدار العفو و حق تخفيض العقوبات أو إستبدالها
- يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الإستفتاء
- يبرم المعاهدات الدولية و يصادق عليها
- يسلم أوسمة الدولة ونياشينها و شهاداتها التشريفية

ثانيا : الوزير الأول مادة 93 من الدستور الجزائري
نظرا للطابع الرئاسي المغلق للنظام السياسي الجزائري فإن الرجل الثاني للسلطة التنفيذية عرف العديد من التسميات فقد عرف تسمية رئيس الحكومة و الوزير الأول و رئيس مجلس الوزراء حيث جاءت في الديباجة الأمر 182 الصادر في 10 جويلية 1965 المتضمن تأسيس الحكومة أن مجلس الثورة هو مصدر السلطة المطلقة ريثما يتم اتخاد دستور للبلاد.
وقد حدد هذا الأمر نظام القانوني للحكومة فرئيس مجلس الثورة هو في نفس الوقت رئيس مجلس الوزراء بمعنى أنه يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة و قد كانت الصلاحيات تتسع وتضيق حسب المراحل.

أعطى دستور 1996 للحكومة ورئيسها فيما سبق ( الوزير الأول حاليا ) مجموعة من الصلاحيات تمكنه من تنفيذ سياسة فرغم تعيينه وإنهاء مهامه من صلاحيات رئيس الجمهورية فان له حرية شبه مطلقة باتجاه رئيس الجمهورية.

تعيين الحكومة :
ينفرد رئيس الجمهورية في دستور 1976 – 1989 – 1996  - 2016 بصفته رئيس الجمهورية و حامي الدستور بتعيين الوزير الأول و أعضاء الحكومة.
رغم ازدواجية السلطة التنفيذية ما زال رئيس الجمهورية يملك سلطة تقديرية واسعة في تعيين الوزراء. مع أن رئيس الجمهورية هو الذي يرأس مجلس الوزراء الذي له صلاحيات أوسع من مجلس الحكومة.

يلاحظ أن الوزير الأول يعتبر الرئيس الإداري الأعلى لجميع المصالح التي تتكون منها وزاراته فإن أهم اختصاصاته تتمثل فيما يلي :

تنص المادة 99 من دستور 2016:
- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع إحترام الأحكام الدستورية
- يسهر علي تنفيذ القوانين والتنضيمات
- يرأس إجتماعات الحكومة
- يوقع المراسيم التنفيذية
- يعين في وضائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية ودون المساس بأحكام المادتين 91 و 92 السابقتي الذكر
- يسهر علي حسن سير الإدارة العمومية
خاتمة
السلطة التنفيذية في الجزائر  تتمتع بسلطة التنظيم والتعيين والحفاظ على أمن الدولة وهذا من خلال إصدار المراسيم الرئاسية من قبل رئيس الجمهورية والمراسيم التنفيذية من قبل الوزير الأول.ونظرا للثنائية التي أصبحت تتميز بها السلطة التنفيذية في مستواها الأعلى فقد اقتضت توزيع الإختصاصات بين كل من رئيس الجمهورية الوزير الأول وفق القانون ومبادئ الدستور التي كرست هيمنة وسيطرة سلطة رئيس الجمهورية علي الوزير الأول !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 

عن الكاتب

درع العدل

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

قلعَة القانُون