قلعَة القانُون قلعَة القانُون

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

مفهوم دعوى الإلغاء

شرح دعوي إلغاء القرار الإداري وفق القانون الجزائري
نصت عليها المادة 143 من دستور 1996، والمواد 801 . 802 من ق إ م إ، المادة 09 من القانون العضوي 01/98، ودعوى لتجاوز السلطة ضد قرار إداري صادر عن سلطة إدارية مركزية أو لا مركزية من أجل إلغائه، من قبل القاضي الإداري المختص لعدم مشروعيته. إذا هي دعوة موضوعية من النظام العام، دور القاضي مقيد بهذا الطلب إما الإلغاء الكلي أو الإلغاء الجزئي للقرار الإداري، وبناءا على طلب المدعي يمكن أن تكون دعوى الإلغاء فيها طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن القرار الإداري، أو أن يأمر بنفس الحكم باتخاذ تدابير تنفيذه، وتحديد أجل لذلك من بين الأمور الجديدة التي جاء بها القانون 09/08
المادة 801 : تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في : 
1 دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية ،
البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية ،
المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية ،
2 دعاوى القضاء الكامل ، 
3 القضايا اﻟﻤﺨولة لهابموجب نصوص خاصة .

تعريف دعوى الإلغاء :
تسمى دعوى تجاوز السلطة أو القضاء العيني يرفعها صاحب مصلحة القضاء الإداري بقصد إلغاء و إبطال قرار إداري غير مشروع.
الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء :
1 وجود قرار إداري سابق المراد الطعن فيه
على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد 08/09 فقد نص على انه شرط جوازي اختياري عكس ماكان في السابق حيث كانت تنص المادة 169 مكرر من ق إ م لا ترفع الدعوى من احد الأطراف إلا إذا تم الطعن في القرار الإداري السابق و القرار الإداري هو عمل انفرادي صادر من جهة مختصة متمتعة بامتيازات السلطة العامة .بغرض إحداث اثر قانوني .
2 التظلم الإداري المسبق أمام مجلس الدولة
هو الطريقة القانونية تمكن المتظلم من الحصول على قرار إداري أو هو تظلم ذو طابع إداري محض يوجه للإدارة لحملها على العدول عن قرارها .
المادة 829 ق إ م إ :
يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة أشهر ، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي ، أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي .
المادة 830 ق إ م إ:
يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري ، تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة 829 أعلاه .
يعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد ، خلال شهرينبم ، ثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم .
وفي حالة سكوت الجهة الإدارية ، يستفيد المتظلم من أجل شهرين ، لتقديم طعنه القضائي ، الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل الشهرين المشار إليه في الفقرة أعلاه .
في حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها ، يبدأ سريان أجل شهرين من تاريخ تبليغ الرفض .
يثبت إيداع التظلم أمام الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة ، ويرفق مع العريضة.
------------------------
يجب أن يرفع خلال شهرين من تاريخ التبليغ بالنسبة للقرارات الفردية و من تاريخ النشر إذا كان تنظيميا.
و يمكن استبعاد التظلم الإداري المسبق في حالة الاستعجال .
و يترتب عن فوات ميعاد التظلم سقوط حق المتظلم في رفع دعوى قضائية باعتبارها مرتبطة بالتظلم الإداري المسبق شرط شكلي وجوبي.
3 المواعيد :
يبدأ سريان ميعاد رفع الدعوى من تاريخ التبليغ إذا كان القرار فردي كغلق محل تجاري مثلا و يكون التبليغ كاملا و قانونيا يسمح للمعني بالأمر بالعلم بمحتوى القرار علما كافيا و قد يشترط أحيانا في التبليغ إعلام الشخص بميعاد الطعن في القرار و طرق الطعن فيه .و كذلك تاريخ نشره إذا كان القرار تنظيمي .
و يكون التبليغ برسالة موصى عليها أو عن طريق موظف مؤهل أو النشر في القرارات التنظيمية أو بعض القرارات الجماعية و يتم النشر في الجريدة الرسمية أو نشرة رسمية للوزارة أو عن طريق الإعلان العمومي كما هو الشأن في القرارات المحلية.
أما كيفية حساب المواعيد إذا كانت الهيئات المركزية شهران من تاريخ التبليغ أو النشر بفوات شهرين من تاريخ إجابة الإدارة يفتح أجل الطعن القضائي شهران أيضا , و في حالة سكوت الإدارة شهرين للتظلم + شهر هذا يعد بمثابة قرار ضمني بالرفض أما الهيئات اللامركزية 4 أشهر من تاريخ التبليغ أو النشر .
حالة انقطاع الميعاد: في حالة طلب المساعدة القضائية و الخطأ القضائي.
حالة وقف الميعاد: القوة القاهرة و الإقامة خارج الجزائر شهرين و الإقامة داخل الجزائر شهر و كذلك أيام العطل.
4 يجب توفر الصفة
أي أن يكون صاحب الحق و المصلحة أي الفائدة موجودة و الأهلية.
5 انعدام طرق الطعن ( انتفاء الدعوى الموازية ) :
لا يجوز للشخص رفع دعوى الإلغاء إذا كان له طريقا قضائيا يحقق نتيجة غير النتيجة التي تحققها دعوى الإلغاء باعتبار دعوى الإلغاء دعوى قانون عام و دعوى أصلية .
محل طعن دعوى الإلغاء:
يكون الطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية على قرار صادر عن إحدى الادارات اللامركزية المحلية البلدية/ الولاية أو المرفقية المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الادارية دون المؤسسات أو الهيئات الوطنية حيث أصبح الاختصاص القضائي لمنازعاتها معقود لمجلس الدولة طبقا للمادة 9 من القانون العضوي 01/98 .
الإجراءات و الأشكال:
لقبول دعوى الالغاء امام المحكمة الإدارية يجب ان تكون العريضة:
أ مكتوبة:
وتتضمن ملخص الموضوع و موقع عليها من محامي اذا كان شخصا طبيعيا او الممثل القانوني اذا كان شخصا معنويا كما هو الحال في الطعن بالإغاء
اشتراط ضرورة التمثيل أمام المحكمة الإدارية بواسطة محام راجع لخصوصية المنازعة الإدارية، و تشعبها، وعدم تقنين نصوص القانون الإداري مما يؤدي إلى جهل غالبية المتقاضينلقواعده و من ثم تصبح خدمات المحامين شبه حتمية و تزداد الحاجة للاستعانة بأهل الخبرة. -أما العرائض، الطعون و مذكرات الخصوم التي تقدم إلى مجلسالدولة بصفته إما أول و آخر درجة أو قاضي استئناف،
فالمادة 905 من ق إ م إ تلزم الأطراف أن يكون التمثيل أمام مجلس الدولة بواسطة محام معتمد لدى مجلس الدولة مع النص على نفس الاستثناء المنصوص عليه في المادة 827 ق إ م إ و الذي ينص على إعفاءالدولة، الولاية، البلدية و المؤسسات الإدارية ذات الصبغة الإدارية من ضرورةتمثيلها بواسطة محام أمام القضاء.إن جزاء مخالفة هذه القاعدة الإجرائية والتي تجبر المتقاضي للاستعانة بمحامين يمثلوهم أمام القضاء الإداري هي عدم قبول الدعوى شكلا طبقا لنص للمادتين 826 و 905 ق إ م إ إن الغاية من الاستثناء المقرر بموجب نص المادة 827 ق إ م إ ، هو توافر الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 800 من هذا القانون على إطارات قانونية قادرة على التقاضي مباشرة دون اللجوء إلى خدمات محامين.
ب- مرفقة: بالقرار الاداري المطعون فيه الالغاء .

عن الكاتب

درع العدل

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

قلعَة القانُون