قلعَة القانُون قلعَة القانُون

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

  1. استاذنا الفاضل:
    اصدرت المحكمة الادارية امرااستعجاليا باخلاء سكن وظيفي .تم استئناف الامرامام مجلس الدولة مع دعوى مستقلة لوقف التنفيذ.وتم تبليغ المدعي والمحضرالقضائي (والذي بلغالمعني بالوفاء).غيران مجس الدولة مازال لم يبث في دعوى التوقيف
    السؤال:هل رفع دعوى وقف التنفيذامام مجلس الدولة يوقف التنفيذ؟
    وشكرا

    ردحذف

دعوي وقف تنفيذ قرار إداري

شرح دعوي وقف تنفيذ  قرار إداري وفق القانون الجزائري
طلب وقف تنفيذ قرار إداري هو طلب مستعجل، يتقدم به الطاعن بالقرار الإداري بالإلغاء سعيا منه توقي آثار هذا القرار التي قد يتعذر تداركها في حال قبول موضوع دعوى الإلغاء على أن القضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري سلطة تقديرية للمحكمة المختصة بنظر الدعوى في الإلغاء والحكم على مدى توافر هذا الشرط متروك لتقدير قاضى الموضوع
والأصل إذن كما سبق القول أن القرار الإداري هو قرار واجب التنفيذ متى إستكمل شرائط نفاذه من الناحية القانونية وما دام لم يسحب من قبل الإدارة، أو يقضي بإلغائه بواسطة القضاء، فرفع دعوى الإلغاء في ذاته لا يتضمن وقف تنفيذ القرار وإنما قد تتوافر ظروف معينة تبرر الحكم بوقف تنفيذ بل تجعل وجوده ضرورة لا مفرمنها.

الشروط العامة والخاصة لقبول الدعوي :
1 الشروط الشكلية:
طلب وفق التنفيذ كأي طلب يعرض أمام القضاء يجب أن تتوافر فيه شروط القبول العامة في الدعاوى وهى شرطي الصفة والمصلحة.
2- الشروط العامة
تمتاز إجراءات الدعوى الإدارية بعدة خصائص، و لعل أهمهاخاصية الكتابة و أول تطبيق لهذه الخاصية هي العريضة و ضرورة كتابتها ،فنصت المادة 815 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ضرورة رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة مكتوبة و موقعة من قبل محامي، و نصت المادة 904 من ق إ م إ على تطبيق نفس الأحكام المتبعة أمام المحكمة الإدارية بخصوص عريضة افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة هذا بالإضافة إلى ضرورة تحرير العريضة باللغة العربية، وذلك تحت طائلة عدم القبول وهذا ما نصت عليه المادة 08 أما فيما يخص الشكليات العامة، المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى فقد أحالتنا المادة 816 من ق إ م إ على الأحكام العامة المتعلقة برفع الدعاوى أمام المحاكم العادية، وهي الشكليات المنصوص عليها في المادة 15 من ذات القانون.
المادة 815 ق إ م إ : مع مراعاة أحكام المادة 827 أدناه ، ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة موقعة من محام .
3-ضرورة إرفاق العريضة بالقرار المراد وقف تنفيذه

نصت على شرط ضرورة إرفاق العريضة الافتتاحية بالقرار المطعون فيه، المادة 819 من قانون الإجراءات المدنية الجديد بالنسبة للدعاوى الإدارية العائدة لاختصاص المحاكم الإدارية ،المادة 904 من ذات القانون بالنسبة للدعاوى الإدارية العائدة لاختصاص مجلس الدولة، إذ أحالتنا المادة 904 قانون 08-09 إلى تطبيق المواد من 815 إلى 825 من ذات القانون الخاصة بالمحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة و عليه فالمادة 819 من قانون 08-09 هي المطبقة بهذا الخصوص، وتنص هذه المادة الأخيرة على أنه يجب أن يرفق مع العريضة الرامية إلى إلغاء أوتفسير أو تقدير مدى مشروعية القرار الإداري تحت طائلة عدم القبول، للقرار الإداري المطعون فيه، ما لم يوجد مانع مبرر.
محل طلب وقف التنفيذ
القرار الإداري هو وحده الذي يصلح محلا لطلب وقف التنفيذ، حيث يرتبط هذا الطلب بوجود القرار الإداري.
 فيشترط لقبول وقف التنفيذ أن يكون ثمة قرار إداري نهائي موجود وقائم ومنتج لأثاره عند إقامة الدعوى، وعدم وجود القرار قبل إقامة الدعوى يجعلها غير مقبولة، ونفس الحكم ينطبق إذا وجد القرار عند إقامة الدعوى إلا انه زال أثناء نظرها بأن استجابت جهة الإدارة لطلب المدعى، ففي هذه الحالة يكون ركن المحل قد زال، وتصبح الدعوى غير ذات الموضوع الأمر الذي يستوجب الحكم بانتهاء الخصومة.
وليس وقف التنفيذ حكما عاما يسري على كافة القرارات الإدارية، حيث أن هناك طائفة من تلك القرارات تخرج عن إطار طلب وقف تنفيذها.
والقرار الإداري هو إفصاح من جهة الإدارة في التدخل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك يقصد إحداث اثر قانوني متى كان ذلك ممكنا، وجائزا قانونا بهدف تحقيق المصلحة العامة.
أو هو" عمل قانوني نهائي يصدر عن سلطة إدارية وطنية بإرادتها المنفردة، ويترتب عليه أثار قانونية معينة".
ويكون هذا القرار الإداري مستوفيا لكامل أركانه المتمثلة في ركن الاختصاص، ركن الشكل، ركن المحل، مشروعية السبب ووجوده هناك أعمال تنفي عنها صفة القرار الإداري، فهي لا يمكن أن تكون محلا لطلب وقف التنفيذ منها الأعمال التحضيرية والإجراءات التنفيذية وأعمال الإدارة الداخلية.


الجهة المختصة في طلب وقف التنفيذ :
بالتمعن في المواد الخاصة بوقف التنفيذ في الجزائر نجد هناك عدة اختلافات واضحة في تحديد الجهة القضائية المختصة بوقف التنفيذ، وفي فلسفة التشكيلة المختصة بالحكم أيضا.
تصدى المشرع من خلال القانون الجديد لموضوع وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام القضاء الإداري من خلال المواد 833 إلى 837 والمادة 910، ثم افرد قسما خاصا بوقف تنفيذ القرارات الإدارية والقضائية أمام مجلس الدولة من خلال المواد 911 إلى 914
المادة 833 ق إ م إ : لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية ، تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
غير أنه يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر ، بناء على طلب الطرف المعني ، بوقف تنفيذ القرار الإداري .
المادة 834 ق إ م إ: تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بدعوى مستقلة .
لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري ، ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع، أو في حالة التظلم المشار إليه في المادة 830 أعلاه .
المادة 835 ق إ م إ: يتم التحقيق في طلب وقف التنفيذ بصفة عاجلة ، ويتم تقليص الآجال الممنوحة للإدارات المعنية لتقديم الملاحظات حول هذا الطلب ، وإلا استغني عن هذه الملاحظات دون إعذار .
عندما يظهر للمحكمة الإدارية من عريضة افتتاح الدعوى ومن طلبات وقف التنفيذ أن رفض هذه الطلبات مؤكد ، يجوز الفصل في الطلب بدون تحقيق .
المادة 836 ق إ م إ: في جميع الأحوال ، تفصل التشكيلة التي تنظر في الموضوع في الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بأمر مسبب .
ينتهي أثر وقف التنفيذ بالفصل في دعوى الموضوع .
المادة 837 ق إ م إ: يتم التبليغ الرسمي للأمر القاضي بوقف تنفيذ القرار الإداري خلال أجل أربع وعشرين (24) ساعة ، وعند الاقتضاء ، يبلغ بجميع الوسائل ، إلى الخصوم المعني ين وإلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري المطعون فيه .
توقف آثار القرار الإداري المطعون فيه ابتداء من تاريخ وساعة التبليغ الرسمي أو تبليغ أمر وقف التنفيذ إلى الجهة الإدارية التي أصدرته .
يجوز استئناف أمر وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ .
المادة 910 ق إ م إ: تطبق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ المنصوص عليها في المواد من 833 إلى 837 أعلاه ، أمام مجلس الدولة .

مجلس الدولة : ينظر كدرجة أولى في الطلبات المتضمنة وقف تنفيذ القرارات الإدارية المركزية، وما يدخل في إختصاصه بموجب نصوص خاصة، وفي هذه الحالة تتم الإجراءات وفق نفس الأحكام المقررة أمام المحاكم الإدارية، بينما تختلف الإجراءات حينما يتصدى مجلس الدولة للطلبات المتضمنة وقف تنفيذ القرارات الإدارية بوصفه جهة استئناف
.
كما يتميز وقف تنفيذ القرارات الإدارية عملا بالمواد من 833 إلى 837 ومن 910 إلى 914 اعلاه، عن وقف التنفيذ بموجب المادة 919 من القانون الجديد التي تخول قاضي الاستعجال الإداري إصدار أمر بوقف تنفيذ هذا القرار ووقف أثار معينة منه، وسنتطرق للموضوع في الباب الخاص بالاستعجال.
ونظرا لوجود أحكام مشتركة بين الجهتين القضائيتين الإداريتين، تتعلق بموضوع وقف تنفيذ القرارات الإدارية من حيث وحدة الغأية على اعتبار أن مواصلة تنفيذ القرار الإداري من شانه أن يحدث للطاعن ضررا يصعب تداركه، ومن حيث الإجراءات المشتركة بناء على الإحالة الصريحة الواردة في المادة 910، على الأحكام الواردة في المواد 833 إلى 837 ق إ م إ .

عن الكاتب

درع العدل

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

قلعَة القانُون